responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 85


في هذا كفاية ، لأنه لو كان لبني عبد شمس ، وبني نوفل حق في سهم ذوي القربى ما منعهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان بنو عبد المطلب خارجين من ذوي القربى ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقا ليس لهم ، ولكن عثمان وجبير رضي الله عنهما أرادا علم السبب الذي من أجله استحق بنو المطلب الدخول فيما خرج قومهما منه ، والخصلة التي بان بها بنو عبد المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل ، وقد قال عثمان رضي الله عنه في الجمع بين الأختين بملك اليمين : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، فأخبر رضي الله عنه أنه خفيت عليه رتبة هاتين الآيتين ، ولم يدر أيهما يغلب ويستثني من الأخرى ، ولا يجوز عند ذي فهم ولب أن يعتقد الشئ حراما حلالا في وقت واحد ، على شخص واحد ، فيكون يحل له أن يفعله ولا يحل له أن يفعله ، فيفعل ولا يفعل ، وهذا محال ظاهر الامتناع ، ومن بلغ ههنا كفانا نفسه ، وأما العرايا فقد جاء الحديث موصولا في استثنائها من التمر بالرطب ، وبالله تعالى التوفيق .
الباب العاشر في الاخذ بموجب القرآن قال علي : ولما تبين بالبراهين والمعجزات ، أن القرآن هو عهد الله إلينا والذي ألزمنا الاقرار به ، والعمل بما فيه ، وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه ، أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف ، المشهورة في الآفاق كلها ، وجب الانقياد لما فيه فكان هو الأصل المرجوع إليه ، لأننا وجدنا فيه ما رطنا في الكتاب من شئ فما في القرآن من أمر أو نهي فواجب الوقوف عنده ، وسنذكر إن شاء الله تعالى في باب الاخبار التالي لهذا الباب كيف العمل في بناء آي القرآن خاصها مع عامها ، وبناء السنن عليها ، وسنذكر إن شاء الله تعالى في باب الأوامر والنواهي ، كيف العمل في حمل أوامر القرآن ونواهيه على الظاهر ، والوجوب ، والفور ، ونذكر إن شاء تعالى في باب العموم والخصوص ، ما يقتضيه ذلك

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست