responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 123


الامرين فيه ، وليس خطؤنا نحن إن أخطأنا ، وجهلنا إن جهلنا ، حجة على وجوب ضياع دين الله تعالى ، بل الحق ثابت معروف عند طائفة وإن جهلته أخرى ، والباطل كذلك أيضا ، كما يجهل قوم ما نعلمه نحن أيضا ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، ولا يصح الخطأ في خبر الثقة إلا بأحد ثلاثة أوجه : إما تثبت الراوي واعترافه بأنه أخطأ فيه ، وإما شهادة عدل على أنه سمع الخبر مع راويه فوهم فيه فلان ، وإما بأن توجب المشاهدة بأنه أخطأ .
قال علي : وكذلك نقطع ونبت في كل خبرين صحيحين متعارضين ، وكل آيتين متعارضتين ، وكل آية وخبر صحيح متعارضين ، وكل اثنين متعارضين ، لم يأت نص بين بالتناسخ منهما ، فإن الحكم الزائد على الحكم المتقدم من معهود الأصل هو الناسخ ، وأن الموافق لمعهود الأصل المتقدم ، وهو المنسوخ قطعا يقينا للبراهين التي قدمنا من أن الدين محفوظ ، فلو جاز أن يخفى فيه ناسخ من منسوخ ، أو أن يوجد عموم لا يأتي نص صحيح بتخصيصه ، ويكون المراد به الخصوص ، لكان الدين غير محفوظ ، ولكانت الحجة غير قائمة على أحد في الشريعة ، ولكنا متعبدين بالظن الكاذب المحرم ، بل بالعمل بما لم يأمر الله تعالى قط به ، وهذا باطل مقطوع على بطلانه قال علي : فإن وجد لنا يوما غير هذا فنحن تائبون إلى الله تعالى منه ، وهي وهلة نستغفر الله عز وجل منها ، وإنا لنرجو ألا يوجد لنا ذلك بمن الله تعالى ولطفه .
صفة من يلزم قبوله نقل الاخبار قال أبو محمد : واستدركنا برهانا في وجوب قبول الخبر الواحد قاطعا ، وهو خبر الله تعالى عن موسى عليه السلام إذ جاءه : * ( رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ) فخرج منها خائفا يترقب - إلى قوله تعالى - إن يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا - إلى قوله تعالى - إني أريد أن أنكحك إحدى ابتنى هاتين على أن تأجرني ثماني حجج )

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست