responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تشريح القانون المؤلف : ابن نفيس    الجزء : 1  صفحة : 52

البحث الأول فى بيان منافع تكثر عظام القحف أعنى عظام الرأس كلها

قال الشيخ الرئيس رحمة اللّه عليه أما منفعة جملة عظام القحف فهى أنها جنّة للدماغ، ساترة له، و واقية من‌ [1] الآفات. و أما المنفعة فى خلقها قبائل كثيرة، و عظاما فوق واحدة ... إلى قوله: و الشكل الطبيعى لهذا العظم.

الشرح: قد ذكر الشيخ هاهنا لتكثير هذه العظام ستة منافع:

المنفعة الأولى: أن الآفة العارضة لا تعم. و بيان هذا أن العظم الواحد لا مانع فيه من سريان ما يعرض له من الآفات كالشق و العفونة، و نحو ذلك من الفساد. و لا كذلك العظام الكثيرة. لأن الصدع مثلا: إذا انتهى فى عظم إلى موضع الوصل بينه و بين غيره، لم يتمكن من السريان فى العظم الذى يليه، و يكون المفصل الواقع بينهما مانعا من ذلك السريان. و لا شك أن ذلك منفعة.

و لقائل أن يقول: كما أن هذه المفاصل نافعة بهذا الوجه كذلك هى أيضا ضارة بوجه آخر. و ذلك لأن الرأس إذا كان من عظام كثيرة و عرض لواحد منها صدع انتهى إلى طرفيه، فإنه حينئذ ينفتح‌ [2] لبطلان الاتصال، و لا كذلك إذا كان عظما واحدا، فإنه حينئذ إذا عرض صدع بذلك القدر أو أكثر منه قليلا، بقى العظم‌ [3] متصلا بما سوى موضع الصدع فلا تنفتح‌ [4].

و جوابه: أن هذا التضرر منتف فى عظام الرأس، لأن مفاصلها مدروزة فإذا انصدع منها عظم بقى كل جزء [5] منه محفوظا فى موضعه لتشبثه بالعظام المجاورة له.

و المنفعة الثانية: أن بعض عظام الرأس يجب أن يكون شديد التخلخل كعظمى‌ [6] اليافوخ و بعضها أن يكون شديد الصلابة كالعظم الوتدى. و بعضها يجب أن يكون جرمه متوسطا بين هذين كعظام الجدران. و الجدار المقدم يجب أن يكون ألين، و المؤخر أصلب، و اللذين يمنة و يسرة بينهما فى‌


[1] ن م: عن.

[2] م: ينفسح.

[3] د: ساقطة.

[4] م: ينفسح.

[5] أ: واحد.

[6] ح: كعظم.

اسم الکتاب : شرح تشريح القانون المؤلف : ابن نفيس    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست