responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القانون في الطب المؤلف : ابن سينا    الجزء : 1  صفحة : 280

يحيط بالعظم الذي يراد قطعه حتى تحيط به المثاقب، فينكسر به وينقطع، وتارة ينشر. وإذا أريد أن يفعل به ذلك حيل بين المقطع والمنقب، وبين اللحم لئلا يوجع، فإن كان العظم الذي يحتاج إلى قطعه شظية ناتئة ليد يتهندم ولا يرجى صلاحه ويخاف أن يفسد، فيفسد ما يليه نحينا اللحم عنه، إما بالشق ثم بالربط والمد إلى خلاف الجهة، وإما بحيل أخرى تهدي إليها المشاهدة وحلنا بينه وبين عضو شريف، إذا كان هناك بحجب من الخرق ونبعده بها عنه، ثم قطعنا، وإن كان العظم مثل عظم الفخذ وكان كبيراً قريباً من أعصاب وشرايين وأوردة، وكان فساده كثيراً فعلى الطبيب عند ذلك الهرب.

الفصل التاسع والعشرون فى معالجات تفرق الاتصال وأصناف القروح والوثي والضربة والسقطة

تفرق الإتصال في الأعضاء العظيمة يعالج بالتسوية والرباط الملائم المفعول في صناعة الجبر، وسيأتيك في موضعه، ثم بالسكون واستعمال الغذاء المغري الذي يرجى أن يتولد منه غذاء غضروفي ليشد شفتي الكسر، ويلائمها، كالكفشير، فإنه من المستحيل أن يجبر العظم، وخصوصاً في الأبدان البالغة، إلا على هذه الصفة، فإنه لا يعود إلى الاتصال البتة. وسنتكلم في الجبر كلاماً مستقصى في الكتب الجزئية. وأما تفرق الإتصال الواقع في الأعضاء اللينة، فالغرض في علاجها مراعاة أصول ثلاثة إن كان السبب ثابتاً، فأول ما يجب، هو قطع ما يسيل، وقطع مادته إن كان لمجاوره مادة.

والثاني‌: إلحام الشق بالأدوية والأغذية الموافقة.

والثالث‌: منع العفونة ما أمكن. وإذا كفى من الثلاثة واحد، صرفت العناية إلى الباقين. أما قطع ما يسيل فقد عرفت الوجه في ذلك، ونحن قد فرغنا عن بيانه. وأما الإلحام. فتجمع الشفاه إن اجتمعت وبالتجفيف فيتناول المغريات، وينبغي أن تعلم أن الغرض في مداواة القروح هو التجفيف، فما كان منها نقياً جفف فقط، وما كان منها عفناً، استعملت فيه الأدوية الحادة الأكالة، مثل القلقطار والزاج والزرنيخ والنورة فإن لم ينجع، فلا بد من النار. والدواء المركّب من الزنجار والشمع والدهن ينقى بزنجاره، ويمنع إفراط اللذع بدهنه وشمعه، فهو دواء معتدل في هذا الشأن المذكور في أقراباذين، وتقول: إن كل قرحة لا يخلو إما أن تكون مفردة، وإما أن تكون مركبة. والمفردة إن كانت صغيرة ولم يتأكل من وسطها شي‌ء، فيجب أن يجمع شفتاها، وتعصب بعد توق من وقوع شي‌ء فيما بينها من دهن أو غبار، فإنه يلتحم، وكذلك الكبيرة التي لم يذهب من جوهرها شي‌ء، ويمكن إطباق جزء منها على الآخر.

وأما الكبيرة التي لا يمكن ضمها شقاً، كان أو فضاء مملوءاً صديداً، أو قد ذهب منها

اسم الکتاب : القانون في الطب المؤلف : ابن سينا    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست