responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح عيون الحكمة المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 135

المسألة التاسعة:

اعلم: أن الضرورة و الامكان قد يراد بهما اعتبار حال الشى‌ء فى نفسه، و قد يراد بهما اعتبار حال الشى‌ء فى الذهن.

أما الأول فهو أن يكون ذلك المحمول لذلك الموضوع واجب الثبوت فى نفسه من حيث هو هو، مع قطع النظر عن العقول و الأفهام. و أما الثاني فهو أن يكون المعتبر كيفية حكم العقل بذلك. فان حكم حكما جزما فذاك هو الضرورى بحسب الذهن، و ان توقف و لم يجزم بالحكم، فذاك هو الممكن بحسب الذهن.

و الفرق بين الأمرين: أن كون العالم قديما إما أن يكون ممتنعا فى نفس الأمر أو يكون واجبا فى نفس الأمر، و اما أن يكون جائزا فى نفس الأمر. و ذاك باطل لان كون الشى‌ء منتقلا من العدم الى الحدوث و من الحدوث الى العدم أمر ممتنع فى نفسه. فثبت: أن اتصاف العالم بالعدم ليس على سبيل الامكان فى نفس الأمر البتة. فأما فى الذهن فالامكان قائم. لأنه قبل قيام الدليل على أحد الطرفين يكون كل واحد منهما مجوزا. و هذا التجويز و الامكان بحسب الذهن قائم. فثبت:

أن الجواز و الامكان بحسب الأمر (فى) نفسه غير حاصل. فثبت: أن الجواز و الامكان بحسب الذهن و العقل حاصل، فوجب القطع بأن الامكان فى نفس الأمر مغاير للامكان الذهنى، و أن حاصل الأمر فى الجواز الذهنى الشك و التوقف عن الحكم. و أما الجواز بحسب الأمر:

فهو جزم الذهن بأنه فى نفسه غير ممتنع أصلا. فثبت بما ذكرنا: أن الشى‌ء قد يكون واجب الثبوت فى نفسه و ان كان ممكنا بحسب الذهن.

و أما عكسه و هو أن يكون الشي‌ء ممكنا فى نفسه و ان كان واجب الثبوت فى الذهن، فهذا أيضا كثير الوجود. و ذلك أيضا يدل على الفرق المذكور.

المسألة العاشرة فى اعتبار حال القضايا بحسب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها

اعلم: أنا قبل الخوض فى المقصود نقدم مقدمتين:

المقدمة الأولى: ان القضية لا تكون قضية الا اذا ثبت محمولها الى‌

اسم الکتاب : شرح عيون الحكمة المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست