اسم الکتاب : شرح عيون الحكمة المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 129
ثم اذا قلنا: و كل أوسط فانه يمكن أن يكون موصوفا بالأكبر، و عنينا
به: كل ما يمكن أن يكون موصوفا بالأوسط، فانه يمكن أن يكون موصوفا بالأكبر، فحينئذ
يدخل الأصغر تحت الأوسط دخولا بينا، و يكون القياس كاملا.
و أما «الشيخ أبو على» فانه قال: اذا قلنا: كل ج فالشرط فيه أن يكون
ج بالفعل، و لو فى وقت واحد، فان لم يكن كذلك، فانه لا يصدق عليه أنه ج.
و أما القياس المؤلف من مقدمتين مركبتين، فانه و ان لم يمكن بيانه
بالطريق الذي ذكره «الشيخ أبو نصر» فان له ثبوت بطرق أخرى.
الشرط السادس: اذا قلنا: كل ج فيحتمل أن يكون المراد كل ما يصدق عليه
أنه ج سواء كان كونه ج أو قبله أو بعده، و يحتمل أن يكون المراد:
كل ما يصدق أنه ج حال كونه ج و الفرق بين الوجهين: أن على التقدير
الأول يصح أن يقال: كل نائم مستيقظ، و على الثاني لا يصح ذلك.
فهذا جملة الكلام فى شرائط الموضوع.
المسألة الخامسة
فى بيان الأحوال المعتبرة فى جانب المحمول اعلم [1]: أن ثبوت المحمول للموضوع، اما أن
يكون على سبيل الوجوب، أو على سبيل الامتناع، أو على سبيل الامكان. و هو أن لا
يكون واجب الثبوت لذلك الموضوع، و لا واجب العدم له. و الأول هو الواجب، و الثاني
هو الممتنع، و الثالث هو الممكن.
ثم إن الممكن بحسب الذات قد يكون دائم الثبوت، و قد يكون
[1] المؤلف عمل عنوانا للمسألة الخامسة و ترك المسائل السابقة بلا
عنوان. و لكثرة مسائله هنا، لم نعمل عناوين.
اسم الکتاب : شرح عيون الحكمة المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 129