responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح عيون الحكمة المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 129

ثم اذا قلنا: و كل أوسط فانه يمكن أن يكون موصوفا بالأكبر، و عنينا به: كل ما يمكن أن يكون موصوفا بالأوسط، فانه يمكن أن يكون موصوفا بالأكبر، فحينئذ يدخل الأصغر تحت الأوسط دخولا بينا، و يكون القياس كاملا.

و أما «الشيخ أبو على» فانه قال: اذا قلنا: كل ج فالشرط فيه أن يكون ج بالفعل، و لو فى وقت واحد، فان لم يكن كذلك، فانه لا يصدق عليه أنه ج.

و أما القياس المؤلف من مقدمتين مركبتين، فانه و ان لم يمكن بيانه بالطريق الذي ذكره «الشيخ أبو نصر» فان له ثبوت بطرق أخرى.

الشرط السادس: اذا قلنا: كل ج فيحتمل أن يكون المراد كل ما يصدق عليه أنه ج سواء كان كونه ج أو قبله أو بعده، و يحتمل أن يكون المراد:

كل ما يصدق أنه ج حال كونه ج و الفرق بين الوجهين: أن على التقدير الأول يصح أن يقال: كل نائم مستيقظ، و على الثاني لا يصح ذلك.

فهذا جملة الكلام فى شرائط الموضوع.

المسألة الخامسة

فى بيان الأحوال المعتبرة فى جانب المحمول اعلم‌ [1]: أن ثبوت المحمول للموضوع، اما أن يكون على سبيل الوجوب، أو على سبيل الامتناع، أو على سبيل الامكان. و هو أن لا يكون واجب الثبوت لذلك الموضوع، و لا واجب العدم له. و الأول هو الواجب، و الثاني هو الممتنع، و الثالث هو الممكن.

ثم إن الممكن بحسب الذات قد يكون دائم الثبوت، و قد يكون‌


[1] المؤلف عمل عنوانا للمسألة الخامسة و ترك المسائل السابقة بلا عنوان. و لكثرة مسائله هنا، لم نعمل عناوين.

اسم الکتاب : شرح عيون الحكمة المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست