اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 301
بالمشارك و المباين و بهذا التخصيص صارت القضية العامة خاصة بالهندسة
و صالحة لأن يقدم في مقدماتها، و قد يكون بالموضوع وحده كما يقال المقادير
المساوية لمقدار واحد متساوية فخصص الموضوع الذي هو الأشياء بالمقادير و يصير
المحمول أيضا متخصصا بتخصصه فإن المتساوية المقدار غير المتساوية العدد فهذه هي
المبادئ.
و أما المسائل فهي التي يشتمل العلم عليها و تبين فيه و هي مطالبه، و
الفاضل الشارح قال: و التصديقات إما واجبة القبول و يسمى تلك مع الحدود أوضاعا، و
منها مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم و هي تصدر في العلم و هي التي تسمى مصادرات،
و منها مسلمة في الوقت إلى أن يبين في موضع آخر و في نفس المتعلم فيه شك، ثم إن
تلك القضايا إن كانت أعم من موضوع الصناعة وجب تخصيصها به و إن كانت غير بينة
بذاتها وجب بيانها في علم آخر.
أقول: في هذا الكلام خبط كثير فإن واجبة القبول لا تسمى أوضاعا، و
المسلم على سبيل حسن الظن لا يسمى مصادرات و جميع هذه القضايا لا يخصص بالواجب
قبولها و ذلك عند التصدير بها، و أما إن لم يصدر بها فإنها لشدة وضوحها يستعمل في
كثير من المواضع على عمومها من غير تخصيص. و لا أدري كيف وقع هذا منه فلعل من
الناسخين. و الله أعلم.
[الرابع] إشارة في نقل البرهان و تناسب العلوم.
اعلم أنه إذا كان موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر إما على وجه
التحقيق و هو أن يكون أحدهما و هو الأعم جنسا للآخر، و إما على أن يكون الموضوع في
أحدهما قد أخذ مطلقا و في الآخر مقيدا بحالة خاصة فإن العادة قد جرت بأن يسمى
الأخص موضوعا تحت الأعم مثال الأول علم المجسمات تحت علم الهندسة، و مثال الثاني
علم الأكر متحركة تحت علم الأكر، و قد يجتمع الوجهان في واحد فيكون أولي باسم
الموضوع تحته مثل علم المناظر تحت علم الهندسة، و ربما كان موضوع علم ما مباينا
لموضوع علم آخر لكنه ينظر فيه من حيث أعراض خاصة لموضوع ذلك فيكون أيضا موضوعا
تحته مثل الموسيقى تحت علم الحساب
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 301