اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 230
كذلك على الإطلاق كالأوليات المشهورة، و قد يكون بحسب اعتبار ما
كالذائعات الصرفة التي تكون باعتبار الشهرة مقبولة مسلمة غنية عن البيان فهي بذلك
الاعتبار مباد للجدل، و باعتبار الحق غير مقبولة و لا مسلمة بل محتاجة إلى بيان
يحكم بكونها مستحقة إما للقبول و التسليم أو للرد و المنع و هي بذلك الاعتبار
مسائل من العلوم، و لا يلتفت عند الاعتبار الثاني إلى كونها مقبولة مسلمة
بالاعتبار الأول فإذن كل ما هو مطلوب بحجة فهو إما شيء لا مرجوع فيه إلى القبول و
التسليم، أو فيه مرجوع إليه لكنه لم يرجع إليه و كل حجة فإنما هي حجة بالقياس إلى
شيء هو كذلك، و أصناف الحجج ثلاثة و ذلك لأن الحجة و المطلوب لا يخلوان من تناسب
ما ضرورة و إلا لامتنع استلزام أحدهما الآخر فذلك التناسب يكون إما باشتمال أحدهما
على الآخر، أو بغير ذلك فإن كان بالاشتمال فلا يخلو إما أن تكون الحجة هي المشتملة
على المطلوب و هو القياس، أو بالعكس و هو الاستقراء، و إن لم يكن الاشتمال فلا بد
من أن يشملهما ما به يتناسبان و هو التمثيل، و إنما قال و أصناف الحجج و لم يقل و
أنواعها لأن الحجة الواحدة قد تكون قياسا باعتبار و استقراء باعتبار كالقياس
المقسم الذي هو الاستقراء التام و كنوع من التمثيل يكون بالحقيقة برهانا و يكون
ذكر المثال فيه حشوا لكن الاستقراء و التمثيل إذا أطلقا لم يقعا على ما يجري منهما
مجرى القياس في إفادة اليقين و ما مع الاستقراء الذي ذكره الشيخ هو ما يلحق
بالاستقراء و يشبهه
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 230