responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 193

عليهم من جهتين: إحداهما أنه لا يمكنهم الاستمرار على مذهبهم في جميع المواضع مثلا إذا أراد و اعكس السالبة الكلية المطلقة و كان المادة قولنا لا واحد من الكتاب الموجودين في هذا الزمان بمالك ألف وقر ذهب ينعكس عندهم إلى قولنا لا واحد ممن يملك ألف وقر ذهب بكاتب فلا يبقى الموضوع على شرط فإنه يمكن أن لا يكون في هذا الزمان ألف وقر ذهب أصلا مع أن هذه القضية يلزمهم أن يجعلوها أيضا مطلقة إذ ليس بضرورية و لا ممكنة على تفسيرهم، و لا خارج عن هذه الثلاثة عندهم. فظهر أن مذهبهم لا يستمر، و ثانيها أنهم يحتاجون إلى الإعراض عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد في العلوم و غيرها، و ذلك كاعتبار الجهات التي تكون بحسب انتساب المحمولات إلى الموضوعات في طبائعها و هم حين يجعلون الجهات متعلقة بالأسوار معرضون عنها ضرورة. و اعلم أن الفساد في هذا الاعتبار إنما وقع لتقييد الموضوع بالزمان المعين فإن ذلك يجعل الحكم جزئيا لتعلقه ببعض ما يقال عليه الموضوع، أما إذا قيد الحكم بزمان بعينه و ترك الموضوع مطلقا واقعا على كل ما يقال عليه كانت القضية مطلقة وقتية صادقة على الضرورية الوقتية و على غيرها، و حينئذ يكون المتناقضان مطلقين من جنس واحد، و لا يقع في القضايا المتناقضة نقيضان متحدي الجهة غير هذين، و ينبغي أن يكون الزمان كما وصفناه لئلا يمكن أن يجتمعا على الصدق.

[الثالث‌] إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة.

أما الدائمة فمناقضتها تجري على نحو مناقضة الوجودية التي بحسب الحيلة الأولى، و تقرب منها. فليعرف من ذلك‌

اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست