اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 143
الأمر التي يصدق عليها لفظ الوجوب سواء نقول الإنسان حيوان أو نقول
الإنسان ليس بحيوان فإنا نعلم يقينا أن تلك النسبة لا تتغير بهذا الإيجاب و السلب
و هي التي يعبر عنها بالوجوب في الحالتين لو صرحنا بها، و في بعض النسخ يصدق عليها
في الإيجاب هذه الألفاظ الثلاثة لو صرح بها و الوجه فيه أن الوجوب يصدق على قولنا
الإنسان حيوان حال الإيجاب فإنه حالة السلب يصير امتناعا و كذلك الامتناع حالة
السلب يصير وجوبا فهذه الألفاظ تصدق عليها حالة الإيجاب دون السلب. و اعلم أن
المادة غير الجهة، و الفرق بينهما أن المادة هي تلك النسبة في نفس الأمر، و الجهة
هي ما يفهم و يتصور عند النظر في تلك القضية من نسبة محمولها إلى موضوعها سواء
تلفظ بها أو لم يتلفظ، و سواء طابقت المادة أو لم يطابق و ذلك لأنا إذا وجدنا قضية
هي مثلا كل- ج- لا يمتنع أن يكون- ب- فإنا نفهم و نتصور منه أن نسبة- ب- إلى- ج-
هي النسبة المسماة بالإمكان العام المتناول للوجوب و الإمكان الحقيقي على ما يجيء
ذكره و ليست تلك النسبة في نفس الأمر شيئا متناولا للوجوب و الإمكان بل هي أحدهما
بالضرورة فإذن ظهر الفرق بين تلك النسبة في نفس الأمر التي هي المادة و بين ما
يفهم و يتصور منها بحسب ما يعطيه العبارة من القضية التي هي الجهة،
[الثاني] إشارة إلى جهات القضايا، و الفرق بين المطلقة و
الضرورية
كل قضية فهي إما مطلقة عامة الإطلاق و هي التي يبين فيها حكم من
غير بيان ضرورته أو دوامه أو غير ذلك من كونه حينا من الأحيان أو على سبيل
الإمكان
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 143