responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 143

الأمر التي يصدق عليها لفظ الوجوب سواء نقول الإنسان حيوان أو نقول الإنسان ليس بحيوان فإنا نعلم يقينا أن تلك النسبة لا تتغير بهذا الإيجاب و السلب و هي التي يعبر عنها بالوجوب في الحالتين لو صرحنا بها، و في بعض النسخ يصدق عليها في الإيجاب هذه الألفاظ الثلاثة لو صرح بها و الوجه فيه أن الوجوب يصدق على قولنا الإنسان حيوان حال الإيجاب فإنه حالة السلب يصير امتناعا و كذلك الامتناع حالة السلب يصير وجوبا فهذه الألفاظ تصدق عليها حالة الإيجاب دون السلب. و اعلم أن المادة غير الجهة، و الفرق بينهما أن المادة هي تلك النسبة في نفس الأمر، و الجهة هي ما يفهم و يتصور عند النظر في تلك القضية من نسبة محمولها إلى موضوعها سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ، و سواء طابقت المادة أو لم يطابق و ذلك لأنا إذا وجدنا قضية هي مثلا كل- ج- لا يمتنع أن يكون- ب- فإنا نفهم و نتصور منه أن نسبة- ب- إلى- ج- هي النسبة المسماة بالإمكان العام المتناول للوجوب و الإمكان الحقيقي على ما يجي‌ء ذكره و ليست تلك النسبة في نفس الأمر شيئا متناولا للوجوب و الإمكان بل هي أحدهما بالضرورة فإذن ظهر الفرق بين تلك النسبة في نفس الأمر التي هي المادة و بين ما يفهم و يتصور منها بحسب ما يعطيه العبارة من القضية التي هي الجهة،

[الثاني‌] إشارة إلى جهات القضايا، و الفرق بين المطلقة و الضرورية

كل قضية فهي إما مطلقة عامة الإطلاق و هي التي يبين فيها حكم من غير بيان ضرورته أو دوامه أو غير ذلك من كونه حينا من الأحيان أو على سبيل الإمكان‌

اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست