responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 40

للحكم كي يردّد فيه بين كونه علّة للحكم أو حكمة له لايتعدّى منها، ومن ثمّ استظهر ابن قولويه والمرتضى وابن الجنيد عموم الموضوع، ويلوح ذلك من المفيد في المزار.

والغريب أنّ العلّامة في المختلف مع اعتراضه عليهم بأنّ هذا قياس ولانقول به أنّه نفسه (قدس سره) جعله عنوانا لموضوع إتمام الصلاة في الأماكن الأربعة رداً على الصدوق المانع من الإتمام فيها بقوله استدلالًا عليه: «لنا: أنّها مواطن شريفة يستحبّ فيها الإكثار من الطاعات والنوافل، فناسب استحباب إتمام الفرائض» [1].

فالتدافع واضح لدى العلّامة (قدس سره) ومَن استشكل بذلك، فإنّهم جعلوا موضوع الإتمام ما استظهروه من الروايات وهو شرافة الموطن وكثرة ثواب الصلاة فيه.

نعم، شرافة الموطن بكونه مشهداً شهده نبيّ أو وصيّ نبيّ وصلّيا فيه، وكونه روضة من رياض الجنّة في الأرض، كما ورد توصيف الأماكن الأربعة بذلك لامطلق استحباب إكثار الصلاةلأجل طبيعة الصلاة نفسها، كما في المسجد الجامع لكلّ بلد وإن اكتسبت مزية لأجله، بل الاستحباب لقدسيّة المكان كما في قوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ


[1] المختلف: ج 3 ص 132.

اسم الکتاب : إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست