responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

أقوال في التوسعة من جهات اخرى

1- قال الشيخ المفيد في المزار الأول (الكبير) الباب (60) تحت عنوان «باب فضل إتمام الصلاة في الحرمين وفي المشهدين على ساكنهما السلام» وقد مر تقريب صراحة هذا التعبير في فتواه بالإتمام في مشهد أمير المؤمنين (ع) ومدينة النجف، ويستظهر من كلامه: أنَّ الأصل في الإتمام في الكوفة هو حرم أمير المؤمنين (ع) ومشهده ومرقده، وأن المسجد تابع له، وهو الذي أشار إليه تلميذه الشيخ الطوسي في عبارة المبسوط الآتية.

2- وذهب الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية إلى الإتمام عند مرقد أمير المؤمنين (ع). قال: «وقد روي الإتمام في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين (ع)، فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفة والنجف، وعلى الرواية الاولى لايجوز إلّا في نفس المسجد، ولو قصّر في هذه المواضع كلّها كان جائزاً، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه» [1].


[1] المبسوط: ج 1/ ص 141.

اسم الکتاب : إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست