responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغلو و الفرق الباطنية، رواة المعارف بين الغلاة و المقصرة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225

ثمّ بيّن عليه السلام عدة المتعة أنها نصف عدّة الدائم وأنّ المرأة بعد انقضاء العدّة إن شاءت تمتّعت من آخر وهلّم جرّاً ما شاءت من الرجال ما بقيت على الحدود الشرعية، كما هو الحال في الدائم فيما لو طلّقت وخرجت من العدّة. وهو بذلك يبيّن عليه السلام أنّ هذا الطعن صادر من العامة لأخذهم بتحريم الخليفة الثاني وتركهم العمل بكتاب اللَّه وسنّة نبيّه، ويشنّعون على الحلال بمثل هذه الأراجيف، ومن ثمّ قرن عليه السلام ذكر متعة النساء بمتعة الحجّ وأنها ممّا قد نبذه العامّة. وكأنّ غرضه عليه السلام من ذلك بيان عدم الاستيحاش من الإقامة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه وإن هجرها الآخرون وطعنوا بالمتمسك بها. وهذه الفقرة تبيّن مدى البصيرة الفقهية النافذة في بعض ممارسات هذه الفرق، و أنهم إنما تفرّدوا بها لوقوفهم على بعض فرائد وفنون التخريجات الفقهية وأنّ الناظر من بعيد يشنّع عليهم لعدم فطنته بأصول هذه السنن التي باتت مهجوراً وهو نظير المحور اللاحق.

نسبة القول بجواز شهادة الزور إليهم وبيان الإمام عليه السلام لشدة تظلّعهم الفقهي

وقال عليه السلام في المحور الخامس:

وأما ما ذكرت أنهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإنّ ذلك ليس هو إلّاقول اللَّه فإن ذلك لا يجوز ولا يحلّ وليس هو على ما تأوّلوا لقول اللَّه عزّوجل:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ...»

وكان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقّ مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فإذا أخذ يمين المدعي وشهادة الرجل قضي له بحقّه، وليس يعمل (اليوم) بهذا وقد ترك. فإذا كان للرجل المسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن له شاهد غير واحد، فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم (وقد كان في الحقّ أن لا يبطل حق رجل مسلم) فيستخرج اللَّه على يديه حقّ رجل مسلم ويأجره اللَّه ويحيى عدلًا كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يعمل به.

أقول: ويظهر من صدر كلامه عليه السلام أنّ ما استشنعه العامة من القضاء بشاهد

اسم الکتاب : الغلو و الفرق الباطنية، رواة المعارف بين الغلاة و المقصرة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست