responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمارة قبور النبي و أهل بيته« ص» مشعر إلهي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115

صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً] [1].

الدليل الثاني و الثالث والرابع لاشتماله على ثلاثةِ ألسن:

اللسان الأول: هو هدم القبور: ومنها رواية أبي الهياج الأسدي رواها أحمد بن حنبل في مسنده: (حدثنا وكيعٌ حدثنا سُفيان، عن حبيبٍ، عن أبي وائلٍ، عن أبي الهياج الأسدي، قال قال لي علي أبعثكَ على ما بعثني عليه رسُولُ الله (صلى الله عليهِ وسلم) أن لا تدع تمثالًا إلا طمستهُ ولا قبراً مشرفاً إلا سويتهُ) [2].

رواه أيضاً مسلم [3].

والنسائي [4].

والحاكم النيسابوري [5].

التقريب: الاستدلال الذي ذكروه هو أن النهي ورد في سياق واحد مع النهي عن التماثيل التي تتخذ كأصنام وأوثان مما يدل على أن مناط النهي هو الشرك الموجود في كلا موردي النهي فاستدل بهذا الاستدلال ابن تيمية في كتاب منهاج السنة ومحمد عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات.

كما ورد في كتُبُنا ومصادرُنا شبيه لهذه الرواية كما هو في كتاب الوسائل:

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (بعثني رسول الله (ص) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبراً إلا سويته، ولا كلباً إلا قتلته [6].


[1] الكهف: 82.

[2] أحمد بن حنبل: المجلد 1 مسند علي بن أبي طالب.

[3] صحيح مسلم ج 3: في باب الأمر بتسوية القبر.

[4] النسّائي: كتاب الجنائز: باب الساعات التي نهى عنها أقبار الموتى.

[5] الحاكم في المستدرك ج 1: في باب صفة قبر النبي (ص).

[6] الكافي 528: 6/ 14، أورد أيضاً في الحديث 8 الباب 3 من المساكن.

اسم الکتاب : عمارة قبور النبي و أهل بيته« ص» مشعر إلهي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست