responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97

بين الحج الواجب والمندوب [1].

أقسام الحج

مسألة 143: أقسام الحج ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد [2].

والأوّل فرض تعيين لمن كان البُعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً وهي ثمانية وأربعين ميلًا [3] وهي بالبريد أربعة أي مرحلتان وهي


[1] لإطلاق الروايات، وعدم الدليل على التخصيص.

[2] نصاً وإجماعاً، ففي حسنة الصيقل عنه عليه السلام قال: «الحج عندنا على ثلاثة أوجه، حاج متمتع، وحاج مفرد سائق للهدي، وحاج مفرد للحج».

[3] على المشهور، وقيل «أثنا عشر» ميلًا من كل جانب اختاره جماعة منهمالمحقق والعلامة والشهيد الثاني، وفي الجواهر أنه أقوى، ويشهد للمشهور صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ؟ قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلًا، ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة»، وحملها غير المشهور على أنها تحديد للجهات الأربع بقرينة قوله عليه السلام «يدور حول مكة»، وهو وجيه لولا قرينة قوله عليه السلام «عسفان وذات عرق» وعسفان تبعد ما يقارب من مرحلتين، وفي الخرائط الحديثة تبعد ما يقارب من ثمانين كيلو متراً على الطريق الحديث، وكذلك ذات عرق فإنها ميقات أهل العراق، وهي تبعد مرحتلين من مكة المكرمة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست