مسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد واختيار [2]، ويكفي في تحققهما المسمى في أول الوقت، فلو نام أو غشي عليه بعد ذلك لم يخل في تحقق الوقوف [3]، وكذا لو تحقق المسمى في بعض الوقت فقد تحقق منه الركن، ولو نام في تمام الوقت وقد سبقت منه النية بعد كون مجيئه إلى عرفات لذلك فللصحة وجه وإن كان الأحوط أن ينوي مسمى الوقوف بعد الغروب.
وأما المغشي عليه والمجنون ونحوهما فيجزىء أن ينوي عنهما [4]، والأحوط نيتهما للوقوف بعد الغروب لو أفاقا، أما السكران فالأقوى عدم الاجتزاء [5].
[1] ففي موثقة إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال: على الأرض»، وفي صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قف في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف في ميسرة الجبل».
[4] للروايات الدالة على الطواف بالمغمى عليه والمجنون والمريض والتييستفاد منها النيابة عنهم في مجمل أعمال الحج ومنها الموقفين، وفي الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصابنا عن أحدهما عليهما السلام: في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف (الوقف) فقال: يحرم عنه رجل.