responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299

عشر، وكذا لو شك وهو على الصفا بين الثمانية أو العشرة.

ومثال الثاني: لو شك وهو على المروة بين السابع والثامن، أو شك وهو على الصفا بين الثامن أو التاسع، وكذا لو شك وهو متجه إلى المروة بين السابع والتاسع قبل أن يصل إلى المروة.

مسألة 349: الشك في عدد الاشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه.

التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة أيضاً، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو تقليم الأظافر أو حلق بعض أطراف الرأس [1]، وكذا إطلاء العانة والإبطين أو حلقهما


[1] على المشهور، إن لم يكن إجماعاً، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام: ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وابقي منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه»، وظاهرها البدوي لزوم الجمع بينها، وفي صحيحة ابن سنان قال: سمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل» وإطلاق التقصير فيها قرينة على التخيير في الصحيحة السابقة، وفي صحيحة جميل وحفص عنه عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض؟ قال: يجزيه» وهي ناصة على التخيير بين الأربعة حيث أن عنوان البعض يقتضي البعضية.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست