responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 285

في العمرة، وعن الحج إن كان في الحج، قاصداً به القربة إلى اللَّه تعالى.

مسألة 335: يبدأ بالسعي من الصفا متوجهاً إلى المروة [1]، ويتحقق ذلك بالصاق عقبه بالصفا وملامسة مقدمّه للمروة؛ وذلك يعد شوطاً واحداً ثم يبدأ الشوط الثاني من المروة بالنحو المتقدم، راجعاً إلى الصفا فيكون الإياب شوطاً ثان. وهكذا يكرر إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

والأظهر اعتبار الموالاة في السعي [2]، لا سيّما في اجزاء الشوط


[1] باجماع المسلمين، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة معاوية عنه عليهالسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ابدؤا بما بدأ الله به، من اتيان الصفا، فإن الله عز وجل يقول إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ».

[2] وبه قال المفيد والحلبيون والشهيد الأول، وبعض متأخري المتأخرين كصاحب الرياض وغيره، وخلافاً للأكثر بل المشهور، وفي المستند ادعى الاجماع على ذلك، ويدل عليه موثقة ابن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال: له سعيت شوطاً واحداً ثم طلع الفجر؟ فقال: صل ثم عد فأتم سعيك»، ومثلها صحيحة معاوية وغيرها من الروايات، مضافاً إلى روايات جواز الاستراحة.

واستدل الماتن دام ظله بموثقة إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف؟ فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوع عنه ثلاثة أشواط، فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوماً ويومين فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعاً، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعاً ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من أحرامه، وكذلك يفعل في السعي والرمي» وذيلها صريح على المطلوب، ولا يتوهم أن التشبيه في ذيل الرواية هو بلحاظ الحكم الثاني في الرواية وقد ذكر الذيل متصلًا به، وهو جواز الاستنابة عند العجز، وذلك لأن في الحكم المزبور قد نص على الاستنابة في السعي كالطواف فلا معنى لتكرار التسوية بينهما مرة أخرى، وكأنها لم تذكر، فلا محال هي بلحاظ الموالاة التي سأل عنها الراوي والتي كان معظم الجواب عنها.

وبصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلّمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله».

وأجاب على روايات المشهور بأن لا إطلاق لها للنصف الأول، باعتبار أن صحيحة معاوية ليس فيها خروجه عن المسعى للصلاة، بل هي محتملة الصلاة فيه لا سيما بقرينة ذيلها حيث ذكر أن المسجد على حافة المسعى، أي أنه لا يبتعد عنه كثيراً لتقطع الموالاة، وكذلك موثقة ابن فضال حيث أن القطع بمقدار صلاة الصبح سيما وأنه أتى بهما على المسعى.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست