responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277

بُعد بحيث يكون أمامه ويتسع الحيال كل ما ابتعد المصلي عن المقام كمثلث رأسه عند المقام وقاعدته عند جدران المسجد كما مرّ في بدء الطواف في محاذاة الحجر الأسود، ومع تعذر ذلك فيتوخى الأقرب فالأقرب.

هذا في طواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً [1].

مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عامداً عالماً لم يبطل حجه وإن أثم لتأخيرها وترك الفورية ويبقى عليه وجوب أداءها فوراً ففوراً [2].


[1] ففي حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد».

[2] قد وقع الكلام: هل أن ركعتي الطواف من أجزاء النسك، أم أنها لازم مترتب على الطواف كترتب الكفارة على سببها، وعلى الأول فهل هي ركن يبطل النسك بتركها عمداً أو بالجهل التقصيري أم لا؟

نسب للمشهور الثاني، بل حكى في الخلاف عن قوم من أصحابنا أنهما غير واجبتين، وفي المسالك: أن التارك عمداً لهما كالناسي، وأن الاصحاب لم يتعرضوا لذكر الترك العمدي، والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الامكان، ومع التعذر يصليهما حيث أمكن، وفي الرياض: أنه لا وجه لبطلان النسك ببطلانهما لأنها ليستا من أركان الحج، وحكى عن والده الإشكال في صحة النسك، ومال هو لذلك أيضاً، وألحق الميرزا النائيني في مناسكه العامد بالناسي.

واستدل للأول بالاخبار البيانية الواردة في بيان واجبات العمرة والحج، حيث تضمنت التعبير «طاف ثم صلى ثم سعى» الدالة لمكان التعبير بثم على الترتيب.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست