responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275

وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي بها مع التمكن أو الاستعانة ويستنيب مع عدمه، نعم الأحوط فيما لو استنيب في الطواف وتمكن المنوب عنه من الصلاة الجمع بإتيان كل منهما بها.

وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.

صلاة الطواف

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الصبح ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات، ويجب الأتيان بها عند مقام إبراهيم عليه السلام قريباً منه [1]، والأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام [2]، فإن لم يتمكن فمن


[1] لقوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وظاهرها الصلاة فيالمقام أو عنده، لأن معنى اتخاذه مصلى أي مكاناً للصلاة سواء كانت «من» بيانية أو اتصالية أو ابتدائية نشوية، فهي تقارب عنوان العندية.

[2] لجملة من النصوص المستفيضة، ففي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: أصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: حيث هو الساعة»، وفي صحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصلي ركعتين واجعله إماماً ...»، وغيرها من الروايات التي تضمنت التعبير بخلف المقام، والظاهر المنسبق منه هو الوراء القريب، وفي جملة أخرى من الروايات التعبير ب «عند المقام» والنسبة بين هذا اللسان والسابق هي من وجه، إذ الثاني يشمل الجانبين دون الوراء البعيد على تقدير شمول اللسان الأول له، وإلا فتكون النسبة أعم مطلقاً، واللسان الثالث فيها «اجعله إماماً» وهو ظاهر في مفاد اللسان الأول، وعلى قراءة «أماماً» فهو ظاهر في مطلق الحيال والموازاة في جهة القبلة ولو من بعد، والأرجح هو الكسر لكونه تفسيراً للآية في الرواية، وهو الأنسب بخلاف الفتح، وفي صحيحة الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد لكثرة الناس» وهو ظاهر في الاختصاص بالاضطرار.

فعندنا عمومات على درجات، الأول: عنوان عند المقام، والثاني: عنوان خلفه أو إماماً، والثالث: الحيال والموازات عند الإضطرار.

ومقتضى تقييد التعبير الأول بالثاني هو تعين الخلف، وهو يتسع بالمقدار الصادق عرفاً إلى أذرع ونحوه، لأن الخلف من مادة خلف ويخلف وخليفة وما يأتي تلو الشيء، نعم لو أضيف إلى المساحات الكبيرة يتسع بخلاف ما لو كانت إضافته إلى المساحات المتوسطة أو الصغيرة، مضافاً إلى ورود التعبير في الروايات بالأمر بإتيان المقام وكذلك مفاد الآية حيث أن الخلف بيان له وتحديد وأنه معنى العندية، ومقتضى القاعدة حين تعذر الخلف هو سقوطه وبقاء إطلاق الدرجة الأولى من العموم «عند المقام» فيتعين الجانبان بنحو لا يتقدم عليه، إذا الخاص وهو العموم من الدرجة الثانية إنما يقيد العموم من الدرجة الأولى في فرض القدرة، لا إطلاق له في فرض العجز، مضافاً إلى القطع بعدم سقوط صلاة الطواف على كل حال مع تعذرها خلف المقام ومع تعذرهما يرجع إلى العموم الثالث.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست