responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262

فيه بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه وعليه أن يعيده [1]، وإن كان ذلك عن جهل ونسيان [2]، وكذا التسلق على حائطه على الأحوط [3].

مسألة 307: إذا قطع الطائف طوافه كأن يخرج من المطاف للخارج قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه ولزمه الإعادة، وإن قطعه بعد تمام الأربعة لعذر أو حاجة وداعي راجح بنى على ما تقدم وأتم ما بقي عليه من عدد الأشواط من الحجر الأسود [4].


[1] على المشهور، تمسكاً بصحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر.

قال: يعيد ذلك الشوط».

وما في صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: من اختصر في الحجر الطواف، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الاسود».

فبقرينة بقية الروايات وصحيحة الحلبي المتقدمة يكون المراد من قوله «فليعد طوافه» أي شوطه، ولعل ذيل النص فيه إيماء لذلك، مضافاً إلى ما تقدم من كراهة بعض العامة من تسمية الطواف حول الكعبة بالشوط والشوطين والأشواط.

[2] لإطلاق الروايات.

[3] إذا الصعود عليه في حكم الاختصار، إلا أن يقال أن المنهي عنه هو اختصاره بالدخول فيه وبالتسلق لا يصدق الدخول.

[4] فالخروج قبل النصف يوجب بطلان الطواف لاعتبار الموالاة، مهما كان منشأ الخروج، وأما إذا كان بعد النصف من دون غرض راجح فيبقى هذا الفرض- وجوب الموالاة- تحت مقتضى القاعدة الأولية، ولم يظهر لنا من كلمات الأصحاب أنهم يصححون الطواف مع الخروج من دون داعي راجح أو فرض عقلائي بمجرد الإرادة الاقتراحية عبطاً.

ففي صحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة.

قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن، ولا في حاجة نفسه».

وهذه الصحيحة دالة على عموم جواز القطع في النصف الثاني لمطلق الغرض العقلائي أو الشرعي دون القطع الاقتراحي، وقوله عليه السلام «وإن كان طواف فريضة ... لم يبن» يعني ما جاز له في طواف النافلة، وهذا غير منافٍ للروايات المفصلة بين ما قبل النصف وبعده.

وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف- يعني طواف الفريضة-».

وفي موثقة إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف.

قال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ..».

وفي رواية أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضاً.

فقال: أحفظ مكانك ثم اذهب فعده، ثم ارجع فأتم طوافك»، وفي صحيحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف؟ فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه» وإطلاقها مقيد بالروايات المتقدمة، وبصحيحة أبان بن تغلب عنه عليه السلام في رجل طاف شوط أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته، قال: إن كان نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست