responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260

أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف والمطاف عند وسط الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار مع اتصال الصفوف، ولا سيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، وإن كان الأولى الطواف في الحد المزبور [1].

الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج

مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة إذا كان قبل إتمام أربعة أشواط أو بعد الأربعة إن كان لغير حاجة على الأظهر، وإن كان بعد الأربعة ولحاجة ولو من قبيل اغتنام


[1] تشهد له صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام.

قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا، فلا تفعله، إلا أن لا تجد منه بداً»، وقد فصل بعض الأعاظم- وهو السيد الگلبيگاني قدس سره- بين اتصال الصفوف وبين خلو المطاف، فيجوز خلف المقام في الأول دون الثاني، وكأن وجهه أن الطواف في الصورة الثانية لا يكون بالبيت بالدقة بل طوافاً بحريم البيت أو بموضع المسجد القديم ونحو ذلك، بخلافه في الصورة الأولى فإنه بالاتصال يكون السيل والمجموع البشري طائفاً بالبيت، لا سيما مع صدق المسجد الحرام على التوسعة الجديدة.

قلت: وإطلاق النص يدفعه، والله العالم

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست