responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 257

كلا منهما بها. [1]

الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأظهر [2]، ويعتبر في الساتر


[1] قال الماتن دام ظله: تعرض السيد الخوئى قدس سره لصورتين، الاولى:

ان لم يمكنه الختان في سنة الاستطاعة و حكم بوجوه تاخيره الى السنة القادمة لعدم تحقق الاستطاعة على افعال الحج بعد عدم دليل على مشروعية النيابة في الطواف عنه و هو لايخلو من نظر و منع، لعموم مشروعية النيابة في الطواف لغير القادر كفاقد الطهورين، هذا مع ان التاخير الى السنة القادمة قديفوت الاستطاعة عرفا، مضافا الى عدم الفرق مع الصورة الثانية- وهي فيما اذا لم يمكنه الختان اصلا لضرر أو حرج- فان دليل النيابة في هذه الصورة هو بنفسه دليلا لمشروعية النيابة في الصورة الاولى.

قلت: لكن في مصححة ابراهيم ابن ميمون- التى رواها المشايخ الثلاثة- عنه (ع) في الرجل يسلم فيريد ان يحج وقد حضر الحج، ايحج أو يختتن؟ قال:

لا يحج حتى يختتن، وابراهيم ابن ميمون اعتمد عليه الصدوق في الفقيه و روى عنه اعاظم الرواة و فضلاء اصحاب الصادق (ع) وذكره العامة و وثقوه.

وموثقة حنان قال: سالت اباعبدالله (ع) عن نصراني اسلم و حضر الحج ولم يكن اختتن، ايحج قبل ان يختتن؟ قال: لا، ولكن يبدأ بالسنة فقوله عليه السلام في المصححة «لايحج، حتى يختتن» صراحة في عدم صحة الحج بدون الاختتان وان ضاق وقته، ولم يتعرض لها الماتن دام ظله، و كأنه غفل عنها.

[2] لحسنة- أو صحيحة- المحمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: قالأمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد مشرك بعد هذا العام».

ومحمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني.

وقوله عليه السلام «لا يطوف بالبيت عريان» مما تواتر عن طريق الخاصة والعامة، فالتوقف في السند عليل ساذج.

وأما دلالة فإن النهي عن التطوف بالبيت عرياناً يمكن أن يقال أنه نهياً تكليفياً فلا يفيد الشرطية والمانعية، إلا أن احتمال افادته ذلك لا يخلو من قوة، فهو من قبيل استفادة شرطية الستر في الصلاة من النصوص الناهية عن التعري، وليس الستر هنا بأعم من الستر في الصلاة- كما قد تومي إليه بعض الكلمات- بل النهي عن التعري لمكان العورة.

ومنه يظهر التأمل في ما أفاده السيد الخوئي قدس سره من العراء وستر العورة عموم من وجه.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست