responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220

لكنها تجافيه عن وجهها [1].

مسألة 268: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط [2].

21- التظليل للرجال

مسألة 269: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره وحركته بشيء يتحرك معه كالمظلة والظلال وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة


[1] إذ أن المحصل من الروايات أن مسمى اسفار الوجه لا بد منه، وإن اجتمع مع الاسدال، وذلك حين تجافيه عن وجهها، إذ الفرض أنه اسدال الثوب مما لا يمكن الابصار معه إلا بإبعاده باليد عن بشرة الوجه كي يحصل الإبصار بذلك، وهذا هو عمدة الفارق بين البرقع والتنقب مع اسدال الثوب حيث أن في الأولين لا يتوقف الإبصار على تجافيهما بخلاف الثوب المسدول من الأعلى، والمدار وإن لم يكن على الإبصار إلا أن التقييد به وكون الثوب من أعلى هو من أجل اضطرار المرأة حينئذ لا بعاده عن سطح الوجه وبالتالي حصول الإسفار للوجه في الجملة، فما يستخدم في هذه الأيام من الغطاء المسمى «بالبوشية» مشمولًا للمنع في الادلة.

[2] لعدم الدليل سوى ذهاب الشيخ كما في المسألة السابقة، وعن الحلبي أن لكل يوم شاة مع الاختيار وإلا شاة للجميع، وخبر- حسنة- علي بن جعفر المتقدمة بناءاً على نسخة «جرحت».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست