responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218

مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط [1]، دون موارد جواز الستر المتقدمة.

20- ستر الوجه للنساء

مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب [2]،


[1] على ما هو المقطوع به بين الأصحاب، كما في المدارك والذخيرة، بل بلاخلاف كما في المنتهى والتذكرة، وصرح في الحدائق أن الأصحاب ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلًا، وكأن مستندهم الإجماع، فالمقام يقتضي الاحتياط خوفاً من مخالفة المجمع عليه بين الفقهاء.

نعم في صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: «المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده» هكذا في الوسائل، وفي نسخ التهذيب المطبوعة بلفظ «وجهه»، وفي الخلاف قال: أن من حمل على رأسه مكتلًا أو غيره لزمه الفداء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، وبه قال عطاء، قال: ودلينا عموم ما روي فيمن غطى رأسه أن عليه الفدية، ولم يفصلوا، قلت: وهو يعطي وجود خبر، وقد يستشعر من ذيل صحيحة حريز وجوب الفدية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسياً، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي، ولا شيء عليه»، ولعل مستند الأصحاب أن تغطية الرأس من مصاديق التظليل، والشاهد عليه صحيحة حفص وهشام عنه عليه السلام قال: إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: اضح لمن أحرمت له.

[2] نصاً وإجماعاً.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست