responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 215

في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه [1].

19- ستر الرأس للرجال

مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه [2] وهو ما يقابل الوجه- ويشمل الأذنين [3]- ولو جزءً منه، بأي نوع من الساتر ولو بمثل


[1] لصحيحة الهيثم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج».

[2] نصاً وإجماعاً.

[3] تشهد له صحيحة الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرميجد البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال: لا»، وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، وإلا فلا».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست