مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه [2] وهو ما يقابل الوجه- ويشمل الأذنين [3]- ولو جزءً منه، بأي نوع من الساتر ولو بمثل
[1] لصحيحة الهيثم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج».
[3] تشهد له صحيحة الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرميجد البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال: لا»، وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، وإلا فلا».
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 215