responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 213

الإغتسال فلا بأس به [1].

مسألة 260: إذا حلق أو أخذ المحرم شعر رأسه ولو بالاطلاء أو الحفّ ونحوهما من دون ضرورة فكفارته شاة [2].

وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام [3].

وإذا نتف أو أخذ المحرم شعر عانته أو ابطيه أو ما على بقية بدنه فكفارته شاة [4]، وكذا إذا نتف أو أخذ أحد إبطيه على الأحوط وإن كان الاكتفاء بإطعام ثلاثة مساكين لا يخلو من وجه [5].


[1] يدل عليه صحيحة هيثم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج» وذيلها يستفاد منه التعميم.

[2] ومستنده صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه شاة».

[3] لقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.

[4] على المشهور، تمسكاً بصحيحة حريز، وفيها «إذا نتف الرجل ابطيه بعدالإحرام فعليه دم».

[5] يشهد له مفهوم صحيحة حريز المتقدمة، ورواية- حسنة- ابن جبلة في محرم نتف إبطه قال: يطعم ثلاثة مساكين»، نعم في صحيحة زرارة برواية الصدوق رواه «إبطه» بغير تثنية، وفي أحد طرق الشيخ رواه بالتثنية، والتفصيل هو المتعين بين الإبط والابطين لكون المدار على العضو الكامل، والإبطين يعدان بمثابة عضو واحد، وإن كان قد يقرب صدق الحلق أو نتف الابط بما هو ماهية انبساطية بالإبط الواحد، فيتجه ما ذهب إليه بعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الشاة والإطعام.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست