responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكدة حال الأحرام [1]، والمفاخرة المحرمة هي أظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب أو بقية الصفات لأثبات فضيلة مع استلزامه أو كون الداعي الحط من شأن الآخرين، وهذا محرم في نفسه، وكذلك ما كان تكبراً وإن لم يستلزم اهانة الغير،


[1] لقوله تعالى فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ المفسر فيالنصوص بالكذب والسب والمفاخرة.

وقد وقع الكلام في المراد من الفسوق، فعن الصدوق في المقنع والمفيد والشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي الصلاح أنه الكذب خاصة، وعن جمل العلم والعمل والعلامة في المختلف والدروس إنه الكذب والسباب، وعن جمل العقود وابن زهرة وابن براج والكيدري وأبي المجد الحلبي أنه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله أو أحد الائمة عليهم السلام، وعن الشيخ في التبيان أن الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها، وتابعه الراوندي في فقه القران، وعن بعض أنه الكذب والسباب والمفاخرة، وعن المفيد أن الكذب مفسد للاحرام.

والروايات على ألسن، منها: ما فسر بالكذب والسباب والكلام القبيح، كصحيحة معاوية، ومنها: ما فسر بالكذب والمفاخرة كصحيحة علي بن جعفر، ومنها: ما خص الفسوق بالكذب، كرواية زيد الشحام، فمحصل الروايات ثلاثة عناوين: الكذب والسباب والمفاخرة والكلام القبيح، والثالث يرجع إلى الأولين، لأن المفاخرة إن كانت بصفة غير موجودة فهو يرجع إلى الكذب، وإن كانت بصفة موجودة فإما أن يراد الحط من الآخرين واهانتهم فهو سباب، وإلا فلا دليل على حرمة المفاخرة في نفسها، نعم يتوجه القول بأن المفاخرة عندما ترد من جهة التكبر هي أعم من الإيذاء للغير، وقد تكون صورية كالتكبر على المتكبر، أو إظهاراً لنعم الله تعالى أو ما شابه ذلك من المفاخر الصورية غير الحقيقية.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست