responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 200

12- لبس الخف والجورب

مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب والشمشك [1] ونحوها من ألبسة القدم [2]، سواء كان ساتراً لتمام ظهر القدم أو لا [3]، وكفّارة ذلك شاة [4]، ولا بأس بلبسهما للنساء [5]، وإذا لم يتيسّر للمحرم نعلٌ أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فليخرقه من الأعلى [6]،


[1] الشمشك: المشاية البغدادية، وقيل هو نوع من الخف.

[2] وبه قطع الأصحاب، بل في الغنية نفي الخلاف فيه، تمسكاً بالنصوص، ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام: «وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما».

[3] تمسكاً بإطلاق الروايات، والأمر في بعض الروايات بشق ظهر القدم إذااضطر إلى لبسه.

[4] إذ ظاهر الروايات أن حرمة لبس الجوربين والخفين من أمثلة ومصاديق لبس الثياب والمخيط، كما مال إليه صاحب الحدائق، ويشهد له صحيحة العيص وفيها «المرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين» فإذا صدق على القفازين الثياب فالظاهر صدقه على الخف والجورب، وعليه فتشمله صحيحة زرارة المتقدمة «من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ومن فعله متعمداً فعليه دم».

[5] لصحيحة العيص المتقدمة وغيرها.

[6] وفاقاً للشيخ في المبسوط وابني حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع والعلامة في المختلف والشهيدان في الدروس والمسالك والكركي وغيرهم، وخلافاً لابن ادريس والمحقق في الشرائع، ويشهد للماتن دام ظله مصححة أبي بصير وفيها «له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك، وليشقه عن ظهر القدم»، وصحيحة محمد بن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال: نعم ولكن يشق ظهر القدم»، وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة، ولا ضرورة إذا أمكن الشق، وتوقف في كلا الروايتين سنداً، أما الأولى فلوجود البطائني، وأما الثانية فلضعف سند الصدوق إلى كتاب محمد بن مسلم، وقد صرَّح الشيخ في العدة عمل الطائفة بروايات البطائني، سيما وأن الأصحاب قاطعوه بعد وقفه، وطريق الصدوق إلى محمد بن مسلم يمر عبر البرقي عن أبيه عن العلاء بن زرين عنه، وفيه ابن وحفيد البرقي وهما لم يوثقا، لكن يمكن تصحيح السند عن طريق تبديل الإسناد، فإن للشيخ في الفهرست والمشيخة عدة طرق إلى جميع كتب وروايات البرقي، ومن عمدتها ما يمر عبر الصدوق واستاذه ابن الوليد، فكتب وروايات البرقي لم ينفرد بها ابنه وحفيده بها، بل يرويها عنه كما في الفهرست الجليل السعد آبادي والحميري وسعد القمي والحسن بن حمزة وابن بطة، فلا يتوقف في سند الصدوق إلى محمد بن مسلم إلا من قلّ بحثه.

كما أن حمل الروايتن على التقية ليس في محله، إذ الحمل عليها فرع اختلاف الأخبار، وليس هو من الإسراف المحرم بل هو من قبيل وجوب شق القميص في ظرف الإحرام به.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست