اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 188
الشهادة على العقد السابق أيضاً ولكن دليله غير ظاهر.
مسألة 236: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء [1]، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الأماء وإن كان شراؤها بقصد الأستمتاع، والأحوط [2] أن لا يقصد بشرائه الأستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل.
8- استعمال الطيب
مسألة 237: يحرم شتى استعمالات الطيب بكافة أنواعه سواء كان طيباً بذاته كالزعفران والعود والمسك والورس والعنبر والكافور أو كان مستخلصاً ومتخذاً من شيء آخر كدهن الورد ودهن الرياحين
[1] يشهد له مرسل ابن فضال والنبوي المتقدمان، ووجه التوقف حملالمشهور الحكم على الكراهة، فالاحتياط لا يترك.