responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188

الشهادة على العقد السابق أيضاً ولكن دليله غير ظاهر.

مسألة 236: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء [1]، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الأماء وإن كان شراؤها بقصد الأستمتاع، والأحوط [2] أن لا يقصد بشرائه الأستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل.

8- استعمال الطيب

مسألة 237: يحرم شتى استعمالات الطيب بكافة أنواعه سواء كان طيباً بذاته كالزعفران والعود والمسك والورس والعنبر والكافور أو كان مستخلصاً ومتخذاً من شيء آخر كدهن الورد ودهن الرياحين


[1] يشهد له مرسل ابن فضال والنبوي المتقدمان، ووجه التوقف حملالمشهور الحكم على الكراهة، فالاحتياط لا يترك.

[2] استحباباً.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست