responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147

فهو ليس من قبيل الوضوء لا يبطل ببطلان الصلاة، بل من قبيل الاستقبال في الصلاة، فهو شرط ما دام متلبساً بأعمال الحج، فإذا بطل الحج انحلّ الشرط، كما تنحل شرطية الاستقبال عند بطلان الصلاة، وقياسه على الوضوء في غير محله لكونه عبادة مستقلة بخلافه، فتأمل.

وثمة بحث آخر: هل أن أعمال الحج بما فيها الإحرام ارتباطية كأجزاء الصلاة، أم أنها مستقلة مرتبطة بحسب الوجود والزمان كارتباط حج التمتع بعمرته، فعلى الثاني ترك البعض لا يستوجب بطلان البعض الآخر، بخلافه على الأول.

هذا وقد ذكر الماتن دام ظله الشريف مجموعة من الأمور الدالة على أن الإحرام شرط في النسك- والشرط أخذه توصلي، بخلاف الجزء فإن أخذه تعبدي-.

منها: ما ذكره العلامة الحلي من أن النسكين غايتان للإحرام ولذا لم تختلف ماهيته في النسكين، ويمكن تفسير ذلك بما تقرر في علم الأصول في بحث مقدمة الواجب من أن الأشياء التي تؤخذ عنواناً وصفياً للمكلف أو كوصف لموضوع أو لمتعلق التكليف كمستقبل القبلة أو المتطهر أو طهارة ما يسجد عليه، أنها تكون شروطاً في المركب لا أجزاءاً، لأن المفروض أخذ تقيّدها، أي أخذها بنحو الوصف، وما نحن فيه كذلك، حيث أن الإحرام أخذه وصفاً للمكلف، أي عنوان المحرم، مضافاً لما ذكروه في نية العبادات من أنها شرط لمقارنتها واتصالها مع كل الاجزاء بنحو مستمر وهو من خواص الشرط لا الجزء والأبعاض المتعاقبة.

ومنها: ما ذكره العلامة أيضاً- مع بسط منّا- من أن الإحرام في الحج يغاير الإحرام في بقية العبادات كالصلاة، فإن فيها الإحرام بالتكبيرة يبطل بعدم تعقب بقية الاجزاء الصلاتية لها مدة طويلة لجهة الإرتباط، مما يدل على جزئية الإحرام في الصلاة، وهذا بخلاف الإحرام في الحج فإنه إذا فسد الحج لم يفسد الإحرام، كما أنه إذا عجز عن إدراك الموقفين في الحج لم يفسد الإحرام، كما في المصدود والمحصور حيث أن إحرامهما بقاءاً يتحلّلان منه بالذبح وإن امتنع أدائهما للنسك.

ومنها: ما ذكره صاحب الجواهر من أنهم لم يكتفوا بنية المركب والنسك عن نية الإحرام تفصيلًا مع أن مقتضى القاعدة أنه يكتفى بنية الماهية عن نية الاجزاء، وإن كانت أجزاء ماهية الحج تختلف عن بقية المركبات من أن لها صوراً مستقلة متباعدة زمناً بعضها عن بعض في عين ارتباطيّتها.

ومنها: ما ورد في النص والفتوى من صحة من حج ناسياً للاحرام في كل أعمال الحج وعدم لزوم إتيان الإحرام بعد الأعمال في ذلك الفرض، بخلاف بقية الاجزاء فإنها تتدارك مع الخلل.

ومنها: ما ورد في المصدود والمحصور ومن لم يدرك الموقفين وغيرهم، من أنهم يتحللون إما بالهدي وإما بعمرة، مما يدل على عدم بطلان الإحرام، فإن حاله حال التيمم الذي أوقع للصلاة ثم قرأ به القِران دون الصلاة، إذ صحة الشرط مستقلة عن صحة المشروط وإن بني على المقدمة الموصلة.

وما في صحيحة ضريس عنه عليه السلام في رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعدما أحرمت، قال: يأمرها فتغتسل، ثم تحرم ولا شيء عليه» والتي ظاهرها بطلان الإحرام ببطلان النسك، يمكن أن يقال: أن الرواية ناظرة إلى جواز أن يحلل السيد عبده وأمته من الإحرام بالقول أو الفعل، فتدبر.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست