responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74

الارتماس فيالماء حتى على النساء

20- ستر الوجه للنساء 21- التظليل للرجال

22- إخراج الدم من البدن 23- التقليم

24- قلع السن 25- حمل السلاح.

1- الصيد البرّيّ

مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله أو إيذائه، سواء كان محلل الأكل أم لم يكن بل وإن تأهل بعد صيده، ولا يجوز ذلك في الحرم مطلقاً وإن كان محلّاً.

مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري وإيذائه يحرم عليه إعانة الغير بذلك ولو بالإشارة ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون محرماً أو محلّاً.

مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان الاصطياد له قبل إحرامه أو اصطاده غيره في الحل أو الحرم، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلّاً، ولا يحرم الصيد الذي صاده أو ذبحه المحرم في الحل على المحل لكن على المحرم فداؤه، والأحوط أن يتصدق به على مسكين، ولا يحل ما اصطيد أو ذبح في الحرم من محل أو محرم، وإن لم يكن ميتة وعليه فداؤه، وكذلك لو اصطيد في الحرم وذبح في الحل، والجراد ملحق بالحيوان

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست