اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 72
مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً.
مسألة 194: الأولى في ثياب المحرم أن تكون من المنسوج لا من الجلد والملبّد.
مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة، والأولى أن يخصصن ثياباً للاحرام.
مسألة 196: الأظهر حرمة لبس المرأة الثياب المصنوعة بتمامها من الحرير وهي محرمة.
مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأظهر المبادرة إلى التبديل أو التطهر.
والأحوط مراعاة ذلك في البدن وكذا فيما لا يؤكل لحمه.
مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 72