responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72

مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً.

مسألة 194: الأولى في ثياب المحرم أن تكون من المنسوج لا من الجلد والملبّد.

مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة، والأولى أن يخصصن ثياباً للاحرام.

مسألة 196: الأظهر حرمة لبس المرأة الثياب المصنوعة بتمامها من الحرير وهي محرمة.

مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأظهر المبادرة إلى التبديل أو التطهر.

والأحوط مراعاة ذلك في البدن وكذا فيما لا يؤكل لحمه.

مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست