responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 67

وأنه حجّة الاسلام أو الحجّ النذري أو الواجب عقوبة بالافساد أو الندبي، نعم يكفي لوقوعه لنفسه عدم قصد النيابة عن غيره، وكذا يكفي لوقوعه عن حجّة الاسلام قصد طبيعة الحجّ بل ولو قصد الندبية إذا لم يكن عليه في ذمته واجب آخر، وكذا الحال في الحجّ النذري.

ولو نوى الإحرام من غير تعيين بأن أبهم النسك بنحو الإجمال أو الترديد، صحّ منه التعيين بعد ذلك قبل الأعمال.

مسألة 177: لا يعتبر في صحة النية التلفظ، لكن يستحب ذلك بالصورة الآتية كما لا يعتبر الإخطار بالبال تفصيلًا، بل يكفي وجودها بنحو مضمر على نحو الداعي بحيث يلتفت إليها إجمالًا وارتكازاً كما في سائر العبادات.

مسألة 178: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته- حدوثاً وبقاءاً- إذ هو ليس إلّاالقصد بهذا العنوان كحالة انشائية يترتّب عليها تحريم جملة من الأمور نظير التزام التحريم في النذر أو العهد وليست بنية فعل تكويني، فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها مخالفة أو اضطراراً ولو كان ذلك العزم على الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة أو قبل الفراغ من السعي في العمرة فضلًا عمّا لو عزم على الترك حين الإحرام ثم عرضت له نية ذلك بعد تحقق الإحرام.

الأمر الثاني: التلبية، وصورتها أن يقول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لَا شَريكَ لَكَ لَبَّيْك» والأحوط إضافة هذه الجملة: «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست