responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

الحجّ المندوب

مسألة 130: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ أو الاستطاعة أو غيرهما أن يحج مهما أمكن وكذا لمن أتى بحجة الإسلام، نعم لو حج غير المستطيع الواجد لبقية الشرائط أجزأ عن حجّة الإسلام كما مرَّ مفصلًا، ويستحب تكراره بل تكراره في كل سنة، ويكره تركه خمس سنين متوالية.

مسألة 131: يستحب نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، ويكره بشدة نية متاركة الحجّ وقد عدّ من بواتر العمر.

مسألة 132: يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، كما يستحب التهيئة للحج بالتوفير له ولو قبل فترة طويلة ويستحب كثرة الإنفاق في الحجّ لمن لا يجهده ذلك.

مسألة 133: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها.

مسألة 134: يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة، ويجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تحج في عدتها.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست