responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158

من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشتمل مطلق ذوي الأعذار كالشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار وكذا قضاء ما فاته، ولكن لا يجوز لغير المضطر والخائف من المكث أن ينفر ليلة الثاني عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.

مسألة 434: من نسي أو جهل أو تعمد ترك الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، وكذا من تركه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، ويستحب التفريق بين الأداء والقضاء وأقلّه ساعة أو أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.

نعم يلزم تقديم مجموع القضاء على الأداء، وهذا الترتيب شرط عند الالتفات.

مسألة 435: من نسي أو جهل أو تعمد ترك الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك يومين أو ثلاثة فالأفضل والأحوط أن يفصل بين مجموع كلٍّ منها بما تقدم، واللازم مراعاة الترتيب بين السابق واللاحق، وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع إذا كان حرجياً وكذا إذا انقضت أيّام التشريق بل يقضيه في العام القابل بنفسه أو بنائبه على الأقوى كما مرّ في قضاء يوم النحر.

مسألة 436: المعذور كالمريض الذي لا يرجى ارتفاع عذره إلى

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست