responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 156

المبيت وإن لم يلزم الاستيعاب لكن بحيث يكون مركز اقامته فيها، ويجب عليه المبيت في النصف الأول ولكن يجوز له أن يخرج بعد دخول الليل ويرجع بحيث يدرك النصف الثاني عدا موارد العذر، والأولى لمن بات النصف الأول أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.

مسألة 428: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف:

1- المعذور، كالمريض والممرّض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى وغيرهم من ذوي الأعذار كالراعي وغيره.

2- من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل، ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما.

3- من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكّة الفعلية على الأظهر، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى، ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار.

مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو معذوراً عن المبيت، نعم لا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم.

مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها، بخلاف ما إذا رجع قبل فدخل عليه فإن الأحوط وجوبه عليه.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست