responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115

عليه الاستنابة عنه كما إذا رجع إلى بلده.

مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ، وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.

مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان ذلك بعد خروجه من مكّة ومضي الشهر الهلالي لنسكه لزمه الإحرام لدخول مكّة.

مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.

مسألة 326: إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لعذر لمرض وأشباه ذلك فيجب الاستعانة بالغير في الطواف ولو بأن يطوف به الغير حملًا أو بوسيلة ما، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت عليه استنابة الغير ليطوف عنه ولو لم يقدر على ذلك أيضاً كالمغمى عليه والمجنون الادواري قام وليه أو غيره بالطواف به وإن لم يمكن ذلك طيف عنه.

وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي بها مع التمكّن أو الاستعانة ويستنيب مع عدمه، نعم الأحوط فيما لو استنيب في الطواف وتمكن المنوب عنه من الصلاة الجمع بإتيان كل منهما بها.

وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست