responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109

الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج

مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة إذا كان قبل إتمام أربعة أشواط أو بعد الأربعة إن كان لغير حاجة على الأظهر، وإن كان بعد الأربعة ولحاجة ولو من قبيل اغتنام الفرصة فيعيد خصوص الشوط الذي قطعه بالدخول.

مسألة 305: إذا مشى في طوافه على الصفة المسماة بالشاذروان بطل ذلك المقدار من الشوط فيلزم إعادة ذلك المقدار إن بقيت موالاة الشوط وإلّا فيعيد الشوط من رأس.

مسألة 306: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه بدخوله فيه بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه وعليه أن يعيده، وإن كان ذلك عن جهل ونسيان، وكذا التسلق على حائطه على الأحوط.

مسألة 307: إذا قطع الطائف طوافه كأن يخرج من المطاف للخارج قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه ولزمه الإعادة، وإن قطعه بعد تمام الأربعة لعذر أو حاجة وداعٍ راجح بنى على ما تقدم وأتم ما بقي عليه من عدد الأشواط من الحجر الأسود.

هذا كله في طواف الفريضة أما في طواف النافلة فيجوز له البناء على ما تقدم مطلقاً.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست