responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91

فإذا كان الفعل الجزئي ضمن شروط معيّنة من زمان ومكان وغيرها يساهم في تحصيل الكمال، إتّصف بالحسن لاندراجه تحت العناوين الكمالية، فلو تغيّرت الشروط وأصبح تأثير الفعل عكسياً لاتّصف بالقبح ومن هنا لم تكن الجزئيات ثابتة الحسن أو القبح [لعدم ثبوت الحسن أو القبح لها بماهيّاتها الخاصّة] وإنما هي متغيّرة ومتلوّنة حسب طبيعة الظروف المحيطة بها.

وأمّا الكلّيات المتوسطة فهي التي تقتضي الحسن والقبح بماهيّاتها النوعية شريطة عدم المانع من تأثيرها كالصدق والكذب وبالتالي فهي متغيّرة ولكن تغيّرها منتظم ومنضبط وليست كسابقتها.

والكلّيات العامّة كالعدل والظلم علّة تامة للمدح والذم وبالتالي فهي من الثوابت التي لا تتغيّر، بل لها تتحدّد وجهة الأفعال الكلّية الأخصّ منها، كذا الجزئيات.

ومن هذا العرض يتبلور وجود ثابت في مدركات العقل العملي وهو في الحسن والقبح التكوينيين. ومن هذا العرض يتبلور أيضاً الضابطة في حدود تغيّر الأحكام بحسب الزمان والمكان والذي يصاغ بصياغة ثانية: الفرق بين الحكم الشرعي والمولوي، وما هي مساحة كلّ منهما

وصياغة ثالثة: ما هو المتغيّر والثابت في الشريعة؟

وصياغة رابعة: أين منطقة ولاية المعصوم وأحكام اللّه الثابتة؟

وصياغة خامسة: ما هي منطقة الولاية التشريعية للمعصوم؟

الدليل السابع

والذي بلوره الشهيد الصدر: إنّ معنى العدل هو إعطاء كلّ ذي حق حقه والظلم بعكسه، وهذا يعني أنهما عنوانان اعتباريان جعليان، لأنّ الحق أمر اعتباري ومعه بالأولوية يكون محمولهما [وهو الحسن والقبح] اعتبارياً؛ إذ لا معنى لحمل شيء تكويني على موضوع اعتباري كما لا يخفى.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست