responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 492

بالتناقض أو التضاد بين الحكم الفعلي المعلوم والحكم الترخيصي] نفسه يتأتى في المخالفة الإحتمالية، غايته أنه لا يعلم باجتماع الضدين حينها وإنما يحتمله، والعقل لا يفرق بين احتمال التضاد والتضاد القطعي في الإستحالة، فكما لا يقطع بالتضاد لا يحتمل وقوع التضاد. والحلّ الذي يذكر لتوجيه إجراء الأصول في بعض الأطراف [ومن ثمّ المخالفة الإحتمالية لواقع الإحتمال، الرافع لاحتمال التضاد بعد الإنتهاء عن اقتضاء العلم وعدم علّيته] بعينه يجري في المخالفة القطعية ويرفع القطع بالتضاد.

ويضيف الآخوند: إنّ التلازم ليس بين المخالفة القطعية والمخالفة الإحتمالية فحسب وإنما هو موجود في الشبهة البدوية [التي لا يكون الشك فيها في أطراف العلم الإجمالي] فإجراء الأصل التعذيري يلزم منه إحتمال التضاد الممتنع، ومن ثمّ يكون الحكم فيها منجّزاً، أو يتفصي عن إشكال إحتمال التضاد بما يتفصى به في المخالفة الإحتمالية في العلم الإجمالي بالتصرف- مثلًا- بالواقع وجعله حكماً تعليقياً، أو نقول بالعلّية في الجميع بالقول بفعلية الحكم الواقعي، وبالتالي صيرورة العلم به تمام موضوع التنجيز.

وإنما ذكر الآخوند هذه الإضافة؛ لأنّ الأعلام ذكروا حلًا لجريان الأصل في الشبهة البدوية وغير المحصورة، فهو يريد أن يستفيد من هذا الحلّ في المخالفة الإحتمالية بل وحتّى القطعية من خلال التلازم، فهو بعينه يجري فيهما فيتصرف في الحكم الواقعي من دون نفي له لئلّا يلزم التصويب، وإنما بتجميده وجعله فعلياً ناقصاً وحكماً إقتضائياً، ومعه يكون العلم في المقامين إقتضائياً وليس علّة تامة. [1]

إلّا أنه في هامش الكفاية يبني على العلّية في المقامين، والسرّ في


[1] . [س] وهذا معناه أنه ليس قائلًا بالإقتضاء فقط، وإنّما به مع وجود المانع وهو الأصل الجاري كما هو مقتضى التنظير بالشبهة البدوية وغير المحصورة، ومعه لا تنجيز حتّى في المخالفة القطعية، وهو غير معقول.

[ج] تركيز حديثه على الإقتضاء واثباته، وأما وجود المانع وعدمه في المقامين فتحقيقه موكولٌ إلى الأصول.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست