responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 490

أنّ العلّية تعني عدم جريان الأصول، والإقتضاء يعني إمكان جريان الأصول.

ومن الواضح أنّ عدم جريان الأصول لازم ونتيجة لكون العلم تمام موضوع التنجيز، وإمكان جريانها نتيجة كونه جزء الموضوع.

ويتبلور ممّا تقدّم إنّ القائل باقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز وجوب الموافقة الإحتمالية [حرمة المخالفة القطعية] ووجوب الموافقة القطعية [حرمة المخالفة الإحتمالية]، يلازمه البحث في جريان الأصول المعذّرة والمفرغة في المقامين، وتحديداً جريانها في كلّ الأطراف في المقام الأول وفي البعض في المقام الثاني، وأنّ القائل بالعلّية في المقامين وأنّ العلم تمام موضوع تنجيز كلّ من وجوب الموافقة الإحتمالية والقطعية لا معنى لأن يبحث في جريان الأصل المعذّر بعد أن لم يكن هناك فسحة في موضوع التنجيز يمكن أن يحتلها الأصل كمانع، والقائل بالتفصيل بالقول بالعلّية في المقام الأول والإقتضاء في المقام الثاني يلازمه البحث في جريان الأصول المعذرة في بعض الاطراف.

إن قلت: من خلال هذا العرض يتضح أنّ البحث المنهجي لابدّ أن يكون بالشكل التالي:

البحث في القطع عن التنجيز في كلا المقامين وأنه بنحو العلّية أو الإقتضاء أو التفصيل، فإن كان بنحو الإقتضاء ولو في المقام الثاني يتم البحث في الأصول عن جريان الأصل. لا ما ذكرتموه في صدور البحث من أنّ البحث في حيثية من حيثيات المقام الأول أو في المقام الأول كما ذكروا لا غير.

قلت: ما ألفتنا إليه في صدر البحث هي فهرسة الشيخ وتابعيه، ولها مبررها الذي أشرنا إليه. وما ذكر في السؤال هي منهجة الآخوند، وإن صدر بحثه بالحديث عن المخالفة القطعية إلّا أنه في استمرار حديثه يعمّم كلامه، كذا الشيخ الإصفهاني وآخرين. [1]


[1] . [س] مطلع حديثكم كان يظهر أنّ الفرق بين المقامين إنّما هو في درجة الإحراز، في حين أنه يظهر أن هناك فرقاً آخر.

[ج] إنّنا لابدّ أن نستعين بعلّية العلم للمخالفة القطعية [كما هو مبنى الشيخ] ببيان:

إنّ الأصل الذي يمانع من التنجيز للموافقة القطعية لابدّ من جريانه في بعض الأطراف مع أنّ الأصل يجري في الكلّ وجريانه في الكلّ يوجب التعارض بسبب علّية العلم لتنجيز المخالفة القطعية، فيسقط جريانها للتعارض فيؤثّر العلم المتيقن لتنجيز الموافقة القطعية أثره، أو نقول بجريان الأصول في بعض الاطراف دون آخر، وهو سيتم إبطاله.

ثمّ ليلتفت إلى أنّ الجريان وعدمه في كلام الأعلام بمعنيين:

الأول: شمول الدليل [بطبعه وبغض النظر عن ابتلائه بمعارض] للأطراف، أو عدم شموله في نفسه وبطبعه كما ذكر ذلك الشيخ في دليل الاستصحاب، وأنه قاصر عن شموله للأطراف، والدليل الشامل بطبعه يسمى بالحجّة الإقتضائية [التي يكون موضوعه موجوداً وهو شامل ولكن لم ينظر بعدُ إلى الموانع الخارجية كالمعارض].

الثاني: شمول الدليل وعدم ابتلائه بمعارض أو أيّ مانع آخر كالمانع العقلي، فيكون حجّة فعلية يمكن التمسك بها.

والأعلام حين ما ذكروا أنه مع علّية العلم لا يسمح بجريان الأصل يقصدون المعنى الثاني للجريان اي أنه مبتلى بمعارض، لا أنّ دليله قاصر في نفسه عن شموله، ومن هنا تجدهم يعبّرون أنّ الأصول تجري فتتعارض فتتساقط، ويقصدون منه عدم الجريان بالمعنى الثاني. وإن كان البعض يرى أن العلية تمنع من الجريان بالمعنى الأول الا أنه غير صحيح بتاتاً كما سيحقق في محله.

ومع اقتضاء العلم يحتاج إلى ضميمة موضوعية كي يكتمل موضوع التنجيز وهي عدم المانع و تحديداً عدم جريان الأصول بالمعنى الثاني.

ومن هنا ينبثق السؤال: أنّه كيف نحقق عدم المانع تعارض الأصول بعد أن كان العلم المزبور لا يمنع من جريان الأصول؟

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست