responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 466

الحلول المذكورة جميعاً تعالج إشكالية التضاد في المبدأ أو المنتهى دون الوسط [اجتماع إرادتين متضادتين] فجاء حلّه بتصوير أنّ الإرادة للحكم الواقعي إقتضائية ليكون الحكم الواقعي المراد إقتضائياً [فعلياً ناقصاً]، والإرادة للحكم الظاهري فعليه فيكون الحكم الظاهري فعلياً تاماً، والإرادة الإقتضائية هي صرف الشوق من دون أن يصل إلى حالة يستتبعها العمل.

وقد ذكرنا سابقاً أنّ التفسير الصحيح للحكم الإقتضائي هو الفعلي الناقص والذي تكون إرادته إقتضائية، في قبال من أطلق الإقتضاء على مبدأ الحكم وهو الملاك قبل الإنشاء.

وليلتفت إلى أنّ المبنى الحقيقي للآخوند في بحث العلم الاجمالي هو أنّ تنجيزه بنحو الإقتضاء وليس بنحو العلّية، وذلك لأنّ موضوع الحكم الظاهري في الأطراف محفوظ، فالحكم الواقعي المعلوم إجمالًا ليس فعلياً تاماً.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست