responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 461

بين الحكمين [وأنها الطولية أو العرضية] تعرف من خلال معرفة العلاقة بين القيود، كذلك العلاقة بين المتعلّقين؛ لأنّ القيد قيد للحكم والمتعلّق.

وواضح أنه مع الطولية لا تأكّد لتعدّد المتعلّق واقعاً إن كان صورة واحداً، ومعيار التأكّد هو وحدة المتعلّق واقعاً الكاشف عن وحدة الملاك واشتداده.

مثلًا لو تعلّق النذر بصلاة الليل المستحبة لا يحصل تأكّد؛ وذلك للطولية بين الصلاة المنذورة [متعلّق الوجوب] وبين صلاة الليل [متعلّق الحكم الإستحبابي] وذلك لأنّ صيغة النذر [موضوع الوجوب] حيث أخذ فيها أن تتعلّق بأمر راجح في مرتبة سابقة، كان الوجوب متأخراً عن الإستحباب بخلافه في الإجارة؛ فإنّ الوجوب الناشئ منها يؤكّد استحباب النيابة [لأنها لم يؤخذ فيها أن تتعلّق بأمر راجح في مرتبة سابقة ومن ثمّ يطرأ الوجوب الإجاري واستحباب النيابة على الفعل في عرض واحد.]

وبعبارة أوضح: لمّا كانت العلاقةُ بين الإجارة والنيابة [موضوعا الحكمين] عرضيةً، كانت العلاقةُ بين الوجوب والإستحباب عرضيةً وفي مرتبة واحدة، كذا تكون العلاقة بين المتعلّقين هي العرضية فيحصل التأكّد.

وإذا طبّقنا هذه القاعدة على أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل لوجدنا أنّ هناك طوليةً بين الموضوعين؛ وذلك لأنّ موضوع الحكم الثاني هو العلم بالحكم الأول، والعلم متأخر عن المعلوم [الحكم] فضلًا عن موضوعه، فلا تأكّد.

بعد كلّ هذا يستدرك الشيخ العراقي ويقول: إنّ هذا التفصيل إنما هو مبني على أنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين وأما إذا كانت تسري إلى المعنون فكلام الميرزا النائيني صحيح؛ لأنّ وجود الصلاة المنذورة وصلاة الليل واحد في الخارج وإن كان بين العنوانين طولية.

إن قلت:

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست