responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 454

ويكون لغواً لكفاية القرينة المفترضة الرابطة بين الجعلين، حيث إنها تبيّن نحو الملاك في الجعل الأول.

تقييم الملاحظات

هذه هي أهمّ الإشكالات على فكرة متمّم الجعل، ونحن بعد أن أثبتنا أنّ للحكم مراتب أمكن أن يؤخذ العلم بالحكم في مرتبة سابقة موضوعاً لنفسه في مرتبة لاحقة فلا نحتاج إلى متمّم الجعل في ما نحن فيه، ولكن مع ذلك لابدّ من تقييم هذه المناقشات، لأهمية الفكرة وتنوع تطبيقاتها واحتياجنا إليها في ما نحن فيه في حالة اتحاد المرتبة.

فنقول: أمّا الإشكال الأوّل فيمكن الإجابة عنه بأنّ الإطلاق إنما يكون ضرورياً عند امتناع التقييد في الإطلاق والتقييد الذاتي [الذي سبقت الإشارة إليه أكثر من مرّة] بقسميه، و هي الإطلاق والتقييد في الماهية، والإطلاق والتقييد في الملاك، فإنّ امتناع أحدهما دليل ضرورية الآخر؛ لأنّ العلاقة بينهما علاقة الضدين اللذين لا ثالث لهما أو علاقة التناقض، كما هو الصحيح.

والمشكل في أخذ العلم أو قصد الأمر ليس في هذه المرتبة؛ لأنّ الملاك تكويناً وواقعاً إما أن يكون خاصاً بالعالم أو عاماً له وللجاهل، وإنما المشكلة في الإطلاق والتقييد اللحاظي أو الدلالي [في كيفية اللحاظ أو في كيفية التقنين] وفي كلّ منهما امتناع أحدهما لا يعني ضرورة الآخر؛ لأنّ العلاقة في اللحاظي علاقة الضدين اللذين لهما ثالث، وفي الدلالي علاقة الملكة والعدم، ومن ثمّ فامتناع أحدهما فيه يعني امتناع الآخر وليس عدم ضرورته فقط.

وأمّا الإشكال الثاني فيمكن الإجابة عنه أيضاً بما ذكره الأصوليون من أنّ الإهمال وكذا الإنصراف [الذي يعني عدم الإطلاق] وإن كانا على مستوى النتيجة كالتقييد، إلّا أنهما كنهاً يختلفان عن التقييد، ومن ثمّ تبقى الحاجة إلى متمّم الجعل ولا يكون لاغياً.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست