responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 415

الأصولية المهمة والتي لم تعنون في كلماتهم بشكل مستقل وهي أنّ إحراز الموضوعات سواء كانت بسيطة أم مركبة، عرضية أم طولية هل يرجع لبّاً إلى التعبد بالحكم لأنّ الشارع لا يتصرف في الموضوعات، أو إنه إحراز تعبدي للموضوع ويحتاج التعبد بالحكم إلى دليل آخر، وهو نفسه يكون مصححاً للتعبد بالموضوع؟

التحقيق في المسألة

يلاحظ أنّ البحث والسجال بين الأعلام في قيام الأصل المحرز مقام العلم الموضوعي قد أثيرت فيه ثلاثة مسائل أصولية حساسة لم تعنون في كلمات الأصوليين بشكل مستقل ومن ثمّ وقع البحث فيها متناثراً، وهذه المسائل هي:

الأولى: حقيقة الإحراز التعبدي للموضوعات.

الثانية: طبيعة علاقة الحكم مع موضوعه وأنه كعلاقته مع متعلّقه أو تختلف وما هي حدود الإختلاف.

الثالثة: حقيقة الحكم الشرعي التعليقي.

ونحن سنسلّط الضوء على هذه المسائل بالقدر الذي يسمح به المقام ثمّ نبحث رابعة عما نحن فيه وهو أنّ الأصل المحرز هل يقوم مقام العلم الموضوعي بنحو الطريقية أو لا، بعد تجاوز كلّ العقبات العامة في المسائل السابقة.

حقيقة الإحراز التعبدي للموضوعات

المسألة الأولى: إختلف الأعلام في حقيقة احراز الشارع بالبيّنة والإستصحاب مثلًا لمصداق موضوع الحكم الشرعي إلى قولين:

1. فريق إنتهى إلى أنه يؤول لبّاً إلى التعبد بالحكم الشرعي الفقهي الفعلي، وفي بعض عباراتهم إلى أنه يؤول إلى إحراز الحكم الشرعي الفقهي الفعلي لا إلى نفس متن الحكم الفقهي.

وبعبارة اخرى: إنّ الحكم الأصولي يرجع إلى حكم فقهي أو إلى حكم أصولي ظاهري آخر على اختلاف كلماتهم.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست