responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41

الفقيه ولاية الإفتاء به لغرض، وحينئذ لابدّ من فحص هذه التسالمات و أنها على الطرف الايجابي والسلبي أو على الطرف الايجابي من دون أن تكون بصدد نفي الطرف الآخر.

2. منع الإجماع المدّعى، حيث يوجد في بعض كتب القدماء شيء من هذا النوع، فإنهم يصدّرون الكتاب باصول الدين، ثمّ بفتاوى في اصول الفقه من دون استدلال، ثمّ بفتاوى فقهية.

رأي المحقق الإصفهاني

إنّ الشيخ الإصفهاني (قدس سره) ركّز على مجموعة نقاط:

الأولى: إنّ المكلّف [موضوع الحجّة] يخص المجتهد و لايعمّ المقلّد للوجهين اللذين أشار الميرزا النائيني (قدس سره) إليهما، مع مناقشته الأوّل كما تقدّم.

الثانية: إنّ التخصيص يلزم منه محذور كما لزم من التعميم، و هو كيفية شمول الحكم الظاهري للمقلّد وتخريجه، بعد أن كانت هذه الأحكام مفاد الطرق والأصول التي خوطب بها المجتهد خاصّة.

و أجاب عنه بنظرية التنزيل، و إلّا لزم لغوية تجويز الإفتاء و الإستفتاء، و معه لا يبقى غبار على التخصيص، و سنتحدّث في نظرية النيابة والتنزيل والفرق بينهما عند استعراض كلام السيّد الخوئي (قدس سره) و المنتقى.

الثالثة: عمّم المكلّف إلى المقلّد من زاوية اخرى و هي إنّ جملة من أحكام القطع كالقطع التفصيلي بوجوبٍ مّا، وجملة من الأصول العقلية كالبراءة من فتوى المجتهد تعمّ المقلّد أيضاً، فلا وجه عندها للتخصيص بالمجتهد.

الرابعة: ايضاح مؤاخذات الآخوند (قدس سره) الثلاثة على الشيخ الأنصاري (قدس سره) وشرحها.

الخامسة: إشكالات على تقسيم الآخوند (قدس سره) لصالح تقسيم الشيخ الأنصاري (قدس سره) مع حفظ تعميم وتخصيص الآخوند (قدس سره):

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست