responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 407

المحور الرابع: قيام الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي الطريقي [1]

الحديث في المحور السابق [إثباتاً أو نفياً] كان في مطلق التعبد وأنه يقوم مقام العلم الموضوعي الطريقي أو لا، أعم من أن يكون أمارة أو أصلًا محرزاً أو أصلًا تنزيلياً أو أصلًا محضاً، على خلاف في الأخير حيث نفى الآخوند قيامه؛ لأنه متن التنجيز فلا معنى لقيامه مقام العلم الذي حكمه التنجيز، ومن ثمّ فالبحث فيه فني صرف حيث إنّ الأمر يدور بين قيامه مقام العلم الموضوع أو أنه جعل التنجيز مباشرة.

وفي الأصل المحرز إختلفوا بين قائل بقيامه كالأمارة وهم الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني والشيخ العراقي، وبين منكر كالآخوند والشيخ الإصفهاني و السيّد الروحاني و السيّد الصدر، إلّا أنه توقفوا في قيامه لإشكال خاص فيه لا يأتي في الأمارة ومن ثمّ كان الفصل بينهما.

بيان المباني في الأصل المحرز

المباني في الأصل المحرز كالإستصحاب يمكن ضبطها في ستة:

الأوّل: اعتبار اليقين وجعل الأمارة الفعلية علماً تعبدياً، على حدّ الأمارة اللفظية.

الثاني: اعتبار حكم تكليفي [الوجوب] متعلّقه البناء والجري الذي هو فعل جانحي.

الثالث: اعتبار حكم تكليفي [الحرمة] متعلّقه النقض العملي الجارحي، وقد يعبّر عنه بوجوب البناء الجارحي.

الرابع: اعتبار الحكم المماثل ذي الصورة الفقهية والمحتوى الأصولي التحفظي.

الخامس: جعل المنجّز وقد ذكر في الإستصحاب.


[1] . تقدّم المحور الثالث في صفحة 446

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست