responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 402

التنزيل أنه لابدّ أن يكون بلحاظ أثر فهو يعني أنّ التنزيل من شؤون الدلالة، في حين أنا إذا تأملنا في الإضافة التي أضفناها للإشكال يفهم أنه بنفسه جعل فلا يحتاج إلى أثر كي يجعل للمنزَّل.

في الوقت نفسه فإنّ لفظة التنزيل ظاهرة في أنه من شؤون اللفظ، حيث أنها مأخوذة من علم البيان، في حين أنّ الأعلام عبّروا عن الأصول العملية أنها تنزيلية، وواضح أنها قانون وجعل وليس من شؤون اللفظ.

سادساً: الحكومة و التنزيل الذي هو من شؤون الجعل لا يحتاج إلى ملاحظة أثر كي يجعل للمنزَّل؛ إذ الحاجة إلى الأثر إنما تكون حالة كون التنزيل نوعاً من الدلالة فيحتاج إلى أثر يكون مدلولًا له هو المجعول شرعاً، وحينئذ يقال: إنّ التنزيل دالّ على أنّ الجعل لمطلق الآثار أو الأثر المتميز، وإن كان الحق أنه بلحاظ الأثر البارز لأنّ ديدن التشبيه الأولي أنه يكون بلحاظ أظهر وجوه الشبه فيكون قرينة مانعة عن الإطلاق.

بخلافه في الحالة الأولى فإنه هو جعل فلا حاجة للتفكير بأثر فضلًا عن التفكير في أنه مطلق الأثر أو خصوص المتميز، بل إذا كان هو الجعل لا محالة تترتب عليه كلّ الآثار، أي كلّ ما أخذ في موضوعها المنزَّل عليه، مثل الطهارة التي أخذت شرطاً في مجموعة من الجعول، ف- «كُلّ شَيءٍ لَكَ طاهِر»، تنزيل مرتبط بالجعل والقانون، ومن ثمّ تترتب عليهم كلّ الآثار الشرعية التي أخذت الطهارة موضوعاً فيها.

علماً أنه إذا كان التنزيل من شؤون الدلالة لا معنى لأن يكون بلحاظ الأثر العقلي لعدم قابليته للجعل، ومن هنا قد يتوقف في حلّ السيّد الخوئي حيث صوّر الأثر الملحوظ عقلياً.

سابعاً: استعراض مجموعة من النماذج الفقهية، وبيان أنّ الإختلاف الواقع في حدود التنزيل والحكومة فيها بسبب الإختلاف في أنه تنزيل لفظي أو جعلي.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست