responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388

ويجيب الشيخ الإصفهاني: إنّ التلازم ليس بين قضيتين (الظن كالقطع) و (المظنون كالمقطوع) كي يصحّ ما ذكر.

وبعبارة اخرى: ليس التلازم بين التنزيلين. وإنما بين المنزّل [الظن] وبين المظنون، وبين المنزّل عليه [القطع] وبين المقطوع. وتلازم كلّ من المفردتين [الظن والقطع] مع المظنون والمقطوع لا يعني تلازم حكميهما، وهو التشبيه والتنزيل الثابت بين القطع والظن، فإنه لا دلالة على وجوده بين ملزومي كلّ منهما.

وبهذا العرض يظهر الخلل في ما ذكره الشيخ العراقي من حلّ لعقدة المسألة [في مجال إجابته عن إشكال الآخوند] وعدم تأتّيه جواباً عن هذا الإشكال، لأنّ نظر الشارع وإن كان للمفهوم [لا لواقع القطع]، إلّا أنه إذا كان قد لوحظ القطع بالنسبة للتنجيز العقلي، [أي لوحظ التنزيل منزلة القطع الطريقي المحض] كان استعمال الشارع له كنائياً، وإن كان بالقياس إلى الحكم الشرعي كان الإستعمال حقيقياً.

وامّا إذا كان لسان دليل التعبد والتنزيل هو الثاني (المظنون كالمقطوع) فهو وإن كان مجرد فرض [لأنه ليس مفاد الأدلّة وإنما مفادها الظن كالقطع] إلّا أنه يمكن أن يلحظ تارة المظنون بالذات آلة للحاظ الواقع الخارجي، وثانية يلحظ استقلالًا بلحاظ نفسه.

وفي اللحاظ الأول يكون منزّلًا منزلة القطع الطريقي المحض، وفي اللحاظ الثاني يكون منزلًا منزّلة الموضوعي بنحو الطريقية. فالتنزيل منزلتهما يلزم منه اجتماع لحاظين الآلية والاستقلالية، وهو وإن لم يكن محالًا على مبنانا [والكلام مازال للإصفهاني] إلّا أنه يلزم إشكال قانوني، وهو أنه في الموضوعي للمظنون والمقطوع مدخلية من حيث هو مقطوع وفي الطريقي المحض لا دخالة للقطع، ومدخلية شيء وعدم مدخليته لا يجتمعان في جعل قانوني واحد. [1]


[1] . [س] إشكال الشيخ الإصفهاني كاشكال الميرزا النائيني والآخوند يرجع إلى انكار الموضوعي الطريقي الإصطلاحي.

[ج] هو في صدد بيان عدم إمكان تكفل الدليل للمفادين المتناقضين، فجعل المشكلة في دلالة دليل الجعل والتنزيل، نعم يمكن سحب إشكاله إلى الطريقي الإصطلاحي وانكاره.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست